نقوم بتوزيع كتب وأشرطة في قرية بشرط أن يدفع كل أحد منهم خمسين ريالا شهريا ثم نقوم بمسابقة فهل يجوز.؟ حفظ
السائل : توزيع شريط وكتاب كل شهر على كل أسرة، بشرط الاشتراك بقيمة خمسين ريال، ...ونستغل هذه الفلوس في المسابقة من خلال هذا التوزيع على البيوت.
الشيخ : إذا كان المقصود من هذه العملية المعاوضة، يعني كون نأخذ من كل إنسان تأتيه هذه الأشرطة والكتيبات خمسين ريالاً كل شهر إن كان هي على سبيل المعاوضة فإنها لا تجوز، لأن العوض مجهول، إذ لا يعلم الذي سلم الدراهم ماذا يأتيه من هذه الكتيبات ومن هذه الأشرطة.
وإن كان على سبيل التعاون وأنهم جعلوا صندوقاً يجمعون فيه كل شهر خمسين ريالاً، ثم يشترى من هذا المجموع كتيبات وأشرطة نافعة توزع على الناس، فهذا لا بأس به، وبناءً على هذا نقول: بالنسبة للفاضل الذي سألت عنه، إذا فضل شيء بعد التصفية فإنه يستشار المساهمون في هذا أين تُصرف؟ فإن وكلوا الأمر إلى القائم على هذا الصندوق فليصرفها فيما يرى أن فيه مصلحة، نعم.