إذا وردت مسألة فيها فعل الصحابي فقط فهل نأخذ به مثل قضاء عمار بن ياسر للصلاة لما أغمي عليه.؟ حفظ
السائل : شيخ بارك الله فيك شيخ: بالنسبة إذا ورد مسألة فقط فيها فعل صحابي، فهل يؤخذ بفعل الصحابي فقط؟
الشيخ : هذا ينبني على الخلاف، هل فعل الصحابي وقوله حجة أو لا؟ والصحيح أن قول فقهاء الصحابة حجة، لكن بشرطين: الشرط الأول: ألا يخالف النص.
الشرط الثاني: ألا يخالف صحابياً آخر، فإن خالف النص فمردود غير مقبول.
السائل : حفظكم الله يا شيخ .
الشيخ : اصبر، وإن خالف قول صحابي آخر وجب طلب المرجح، فأيهما كان أرجح كان قوله أولى، مثل أن يختلف صحابي ليس معروفاً بكثرة جلوسه مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا معروفاً بفقهه مع صحابي آخر معروف بجلوسه مع النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ من فقهه، فالثاني أولى بالأخذ بقوله من الأول.
السائل : طيب يا شيخ عمار بن ياسر هل هو من فقهاء الصحابة الذين يؤخذ بقولهم وفعلهم أم ؟
الشيخ : يؤخذ بإيش؟
السائل : بفعله .
الشيخ : ويش فعل ؟
السائل : مثلاً مسألة الإغماء يا شيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : فهو فعل وقضى الصلوات فهل هذه يا شيخ نقول ما دام أن المسألة ما وردت إلا هذا الفعل فقط من عمار بن ياسر هو صحابي فيؤخذ به، فما رأيكم يا شيخ ؟
الشيخ : هذا ينبني على الخلاف، ثم إن فعله لا يدل على الوجوب، لأن الفعل المجرد من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو حجة لا يدل على الوجوب، فلعله استحسن ذلك رضي الله عنه لما أغمي عليه استحسن أن يقضي ما فاته.
ولكن القول الراجح: أنه لا يلزمه القضاء، أي: لا يلزم المغمى عليه قضاء الصلاة، فلو أن إنساناً أصيب بحادث وبقي مغمىً عليه لمدة يومين أو ثلاثة، ثم أفاق فإنه لا قضاء عليه، لكن لو كان سبب الإغماء اختيارياً بحيث يبنج لعملية ثم يبقى نصف يوم أو يوماً أو يومين لم يَصْحُ من البنج فإنه في هذه الحال يجب عليه القضاء، لأن إغماءه كان اختيارياً، نعم.
السائل : سؤال آخر .
الشيخ : في سائل.