الكلام على حديث النهي صيام يوم السبت وبيان ضعفه. حفظ
الشيخ : وبهذه المناسبة أود أن أبين أنه قد ورد في حديث أخرجه أبو داود أن النبي صلى عليه وعلى آله وسلم قال: ( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة أو عود عنب فليمضغه ) فهذا الحديث قال أبو داود: إن مالكاً رحمه الله -وهو مالك بن أنس الإمام المشهور- قال: إن هذا الحديث كذب أي: مكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصح، والحقيقة أن من تأمل هذا الحديث وجد أن فيه اضطراباً في سنده وفيه شذوذ أو نكارة في متنه.
أما الاضطراب في سنده فقد تكلم عليه أهل العلم ومن شاء أن يراجعه فليراجعه .
وأما الشذوذ في متنه والنكارة فهو أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه ( أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على جويرية بنت الحارث فقالت: إنها صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا، قال: أتصومين غداً؟ قالت: لا، قال: فأفطري ) ومعلوم أن الغد من يوم الجمعة يكون يوم السبت، فهذا قول الرسول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري، أنه أذن في صوم يوم السبت، وكذلك ما رواه أهل السنن عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت: ما هي أكثر الأيام التي كان الرسول يصومها؟ قالت: ( يوم السبت ويوم الأحد ) .
فثبت من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية أن صوم يوم السبت ليس حراماً، والعلماء مختلفون في هذا الحديث في العمل به، فمنهم من قال: إنه لا يعمل به إطلاقاً، وأن صوم يوم السبت لا بأس به، سواء أفرد أم لم يفرد، لأن الحديث لا يصح، والحديث الذي لا يصح لا ينبني عليه حكم من الأحكام.
ومنهم من صحح الحديث أو حسن الحديث وقال: إن الجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى أن المنهي عنه إفراده فقط، يعني أن يفرده دون الجمعة أو يوم الأحد، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، فقال: إذا صام مع يوم السبت يوماً آخر فلا بأس، كأن يصوم معه الجمعة أو يصوم معه الأحد.
وكذلك نقول: إذا صادف يوم السبت يوماً يشرع صومه كيوم عرفة ويوم العاشر من شهر محرم فإنه لا يكره صومه، لأن المراد أن تصومه لأنه يوم السبت، أي: تصومه بعينه لا بما صادفه من الأيام التي يشرع صومها، نبهت على ذلك، لأن بعض الإخوة سمعت أن أناساً صاموا يوم السبت ليصوموا التاسع والعاشر فأمرهم أن يفطروا، وهذا في الحقيقة مجتهد، لكن ليس كل مجتهد مصيباً.
أما الاضطراب في سنده فقد تكلم عليه أهل العلم ومن شاء أن يراجعه فليراجعه .
وأما الشذوذ في متنه والنكارة فهو أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه ( أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على جويرية بنت الحارث فقالت: إنها صائمة، فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا، قال: أتصومين غداً؟ قالت: لا، قال: فأفطري ) ومعلوم أن الغد من يوم الجمعة يكون يوم السبت، فهذا قول الرسول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري، أنه أذن في صوم يوم السبت، وكذلك ما رواه أهل السنن عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت: ما هي أكثر الأيام التي كان الرسول يصومها؟ قالت: ( يوم السبت ويوم الأحد ) .
فثبت من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية أن صوم يوم السبت ليس حراماً، والعلماء مختلفون في هذا الحديث في العمل به، فمنهم من قال: إنه لا يعمل به إطلاقاً، وأن صوم يوم السبت لا بأس به، سواء أفرد أم لم يفرد، لأن الحديث لا يصح، والحديث الذي لا يصح لا ينبني عليه حكم من الأحكام.
ومنهم من صحح الحديث أو حسن الحديث وقال: إن الجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى أن المنهي عنه إفراده فقط، يعني أن يفرده دون الجمعة أو يوم الأحد، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، فقال: إذا صام مع يوم السبت يوماً آخر فلا بأس، كأن يصوم معه الجمعة أو يصوم معه الأحد.
وكذلك نقول: إذا صادف يوم السبت يوماً يشرع صومه كيوم عرفة ويوم العاشر من شهر محرم فإنه لا يكره صومه، لأن المراد أن تصومه لأنه يوم السبت، أي: تصومه بعينه لا بما صادفه من الأيام التي يشرع صومها، نبهت على ذلك، لأن بعض الإخوة سمعت أن أناساً صاموا يوم السبت ليصوموا التاسع والعاشر فأمرهم أن يفطروا، وهذا في الحقيقة مجتهد، لكن ليس كل مجتهد مصيباً.