ما قولكم لمن طلق زوجته لأنها حملت حملاً استمر أحد عشرة شهراً ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ حفظكم الله سائل يسأل ويقول: أعمل بعيداً عن أهلي، وذهبت لهم في إجازة، وبعد عودتي إلى عملي بفترة جاءني خبر أن زوجتي حاملة، فتأخر الحمل في بطنها عن موعده المحدد، حيث إني حسبت له من آخر فترة كنت عندها ولم ينزل الجنين إلا بعد إحدى عشر شهراً، فارتابت نفسي من هذا الوضع وطلقت زوجتي، السؤال ما هو مصير هذا الابن علماً أنني أتحرج كثيراً من إضافته إلى اسمي ولو ألحق بي شرعاً لكي أدفع عن نفسي كلام الناس، فماذا أعمل؟
الشيخ : يحسن هنا أن نتمثل بقول الشاعر:
" ما يبلغ الأعداء من جاهل *** ما يبلغ الجاهل من نفسه "
هذا الرجل لا شك أنه جاهل، لماذا يطلق زوجته لما بقي الحمل في بطنها أحد عشر شهراً؟ الحمل يبقى في بطن أمه عشرين شهراً، ويبقى ثلاثين شهراً، ويبقى إلى أربع سنين، ويبقى إلى سبع سنين في بطن أمه، حتى ذكر أن بعض الأجنة خرج وقد نبتت أسنانه، فهذا الرجل جاهل كونه يطلق المرأة من أجل أنها زادت مدة الحمل المعتاد إلى شهرين، هذا غلط كبير، وليس له الحق أن يعتقد أن هذا مبني على حكم شرعي، فالشرع لا يأمر بهذا إطلاقاً.
وأما الولد فالولد ولده ولا إشكال، ولا يحل له أن يتبرأ منه بمجرد أن الحمل زاد على الغالب، ولم يزد على الغالب مدة طويلة، لم يزد إلا ستين يوماً، يعني: هي مدة النفاس عند كثير من العلماء، فالولد ولده ولا يحل له أن يتبرأ منه لمجرد أنه بقي في بطن أمه أحد عشر شهراً، وقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ( يا رسول الله! إن امرأتي ولدت غلاماً أسود ) -يعني: أنا وأمه أبيضان، فأوجد الشك عنده ( فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له: هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: ما ألوانها؟ قال: حمر، قال: هل فيها من أورق - الأورق: الأشهب- قال: نعم، يا رسول الله! قال: من أين جاء؟ ( - أي: كيف يخالف لونه ألوان الإبل؟ ) ( قال: لعله نزعه عرق ) يعني: يمكن أن يكون أحد من آبائه من الجمال أو أمهاته من النوق أورق.
قال: ( ابنك هذا لعله نزعة عرق ) فخرج الرجل مطمئناً، مع أن النفس يكون فيها قلق، أما ما ذكره السائل فليس فيه من القلق أدنى شيء، فقل له: إنه أخطأ في هذا التصرف إذا كان يعتقد أن هذا مقتضى الشريعة، أما إذا كان لا يريد زوجته فهو حر، ومع ذلك حتى لو كره زوجته فنرى أن يمسكها، لقول الله تبارك وتعالى: (( فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً )) أما الولد فهو ولده ولا يحل له أن يتبرأ منه.
الشيخ : يحسن هنا أن نتمثل بقول الشاعر:
" ما يبلغ الأعداء من جاهل *** ما يبلغ الجاهل من نفسه "
هذا الرجل لا شك أنه جاهل، لماذا يطلق زوجته لما بقي الحمل في بطنها أحد عشر شهراً؟ الحمل يبقى في بطن أمه عشرين شهراً، ويبقى ثلاثين شهراً، ويبقى إلى أربع سنين، ويبقى إلى سبع سنين في بطن أمه، حتى ذكر أن بعض الأجنة خرج وقد نبتت أسنانه، فهذا الرجل جاهل كونه يطلق المرأة من أجل أنها زادت مدة الحمل المعتاد إلى شهرين، هذا غلط كبير، وليس له الحق أن يعتقد أن هذا مبني على حكم شرعي، فالشرع لا يأمر بهذا إطلاقاً.
وأما الولد فالولد ولده ولا إشكال، ولا يحل له أن يتبرأ منه بمجرد أن الحمل زاد على الغالب، ولم يزد على الغالب مدة طويلة، لم يزد إلا ستين يوماً، يعني: هي مدة النفاس عند كثير من العلماء، فالولد ولده ولا يحل له أن يتبرأ منه لمجرد أنه بقي في بطن أمه أحد عشر شهراً، وقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ( يا رسول الله! إن امرأتي ولدت غلاماً أسود ) -يعني: أنا وأمه أبيضان، فأوجد الشك عنده ( فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له: هل لك من إبل؟ قال: نعم، قال: ما ألوانها؟ قال: حمر، قال: هل فيها من أورق - الأورق: الأشهب- قال: نعم، يا رسول الله! قال: من أين جاء؟ ( - أي: كيف يخالف لونه ألوان الإبل؟ ) ( قال: لعله نزعه عرق ) يعني: يمكن أن يكون أحد من آبائه من الجمال أو أمهاته من النوق أورق.
قال: ( ابنك هذا لعله نزعة عرق ) فخرج الرجل مطمئناً، مع أن النفس يكون فيها قلق، أما ما ذكره السائل فليس فيه من القلق أدنى شيء، فقل له: إنه أخطأ في هذا التصرف إذا كان يعتقد أن هذا مقتضى الشريعة، أما إذا كان لا يريد زوجته فهو حر، ومع ذلك حتى لو كره زوجته فنرى أن يمسكها، لقول الله تبارك وتعالى: (( فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً )) أما الولد فهو ولده ولا يحل له أن يتبرأ منه.