أولاد الزنا في حال كفر الأباء قبل إسلامهم هل نفقتهم واجبة على أبائهم بعد إسلامهم ؟ حفظ
السائل : يسأل عن مشكلة الزنا التي ما سلم منها إلا قليل من إخواننا وأخواتنا قبل إسلامهم نتج من هذه الاتصالات أولاد كثيرون ولا أكون مبالغاً لو وصفتهم بأنهم أمة من الناس، الأولاد الذين أتوا من هذا الزنا هل نفقتهم واجبة على آبائهم الذين أسلموا وما كان عندهم عقد بين أمهاتهم؟
الشيخ : هؤلاء الذين حصل منهم جماع في حال الكفر إن كانوا يعتقدون أن هذا الجماع حصل عن عقد يرونه عقداً صحيحاً وإن كان باطلاً شرعاً، فالعقد صحيح والأولاد للرجل، مثال ذلك: مثلًا إنسان وهو كافر اتفق مع امرأة على أن يكون زوجها فوافقت، وكانوا يرون هذا عقداً، ثم أسلم الرجل والمرأة نقول: أنتما على نكاحكما، ولا يحتاج أن تجددا العقد، وما حصل بينكما من أولاد فهم لكما، عرفت؟ إلا إذا كانت الزوجة في حال الإسلام لا تحل للزوج، مثل لو كان مجوسياً وتزوج أخته، والمجوس يجوزون نكاح المحارم، فإذا تزوج أخته في حال الكفر ثم أسلم وأسلمت وجب التفريق بينهما، لأن المرأة الآن لا تحل للرجل، أفهمت؟ فهؤلاء الجماعة الذين ذكرت نقول لهم: إذا كنتم تعتقدون أن ما حصل منكم من مواقعة هؤلاء النساء نكاح وعقد فليس هذا زنا والأولاد لكم، وإن كنتم تعتقدون أنه زنا فإن استلحقتم هؤلاء الأولاد في حال الكفر -يعني: أن الزاني قال: هؤلاء أولادي- فهم أيضاً أولاده ما دام ليس له منازع، وإن لم يستلحقوهم فإنهم لا يكونون أولاداً لهم.
وأما النفقة فتنبني على أننا إن حكمنا بأنهم أولاد لهم وجب عليهم الإنفاق عليهم، وإن لم نحكم بذلك فليس عليهم نفقتهم.
السائل : هو يسأل ... عن النفقة لأنه أخبر بأن الأولاد هؤلاء أولاد الزنا، و( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) قيل هذا لا يجوز فأراد أن يعرف ما يكون جوابًا للذين ... في الدين ويشوهون صورته، ويقولون: أنتم تدعون أن الإسلام دين العدل وما ذنب هؤلاء الأولاد الذين ما فعلوا أي شيء، حتى آباؤهم لا يكونوا مسؤولين عنهم؟
الشيخ : هو بارك الله فيك ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) يدل على أن هناك رجلين، زان وصاحب فراش كل واحد منهما يدعي أنه له، صاحب الفراش يقول: هذا ولدي ولد على فراشي، والزاني يقول: هذا ولدي خلق من مائي، فهنا نغلب جانب الشرع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) أما إذا كان الزاني لا ينازعه أحد في ذلك، يعني: زنا بامرأة بكر مثلاً أو امرأة ليس لها زوج ولم يدّعِ أحدٌ هذا الولد وقال الزاني: إنه ولدي فهو له، لأن هؤلاء كفار لا يلتزمون بأحكام الإسلام، فهو له ولا إشكال فيه وعليه نفقته، وأما إذا كان يعتقد أنه ولد زنا وأنه ليس له ولا يريده، فنفقته على من علم بحاله من المسلمين، نفقته فرض كفاية يقوم بها المسلمون عموماً، فهمت؟ الجواب واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : الحمد لله. نعم