جماعة لم يصلوا المغرب وجاءوا ووجدوا الإمام هم بالعشاء فهل يدخلوا معه ؟ حفظ
السائل : تأخر ... المصلين عن صلاة المغرب فوجدوا الإمام هم إلى صلاة العشاء فهل يصلون جماعة أم يدخلون مع الإمام؟ وكيف يكون وضع حالهم يعني في الصلاة جزاك الله خيراً؟
الشيخ : نعم الصحيح أن الإنسان إذا جاء والإمام في صلاة العشاء سواء كان معه جماعة أم لم يكن أنه يدخل مع الإمام بنية المغرب، ولا يضر أن تختلف نية الإمام والمأموم لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ) فإن دخلوا معه في الركعة الثانية سلموا معه، لأنهم يكونون صلوا كم؟ ثلاثاً، ولا يضر أن يكونوا جلسوا في الركعة الأولى، وإن دخلوا معه في أول ركعة، فإذا قام إلى الرابعة جلسوا وسلموا تشهدوا وسلموا، ثم دخلوا معه فيما بقي من صلاة العشاء، هذا القول أحسن الأقوال.
القول الثاني في المسألة: أن يدخلوا معه بنية العشاء، ويصلوا بعده المغرب.
القول الثالث: أن يصلوا وحدهم صلاة المغرب، ثم يدخلوا معه فيما بقي من صلاة العشاء، القولان الأخيران فيهما محذور: أما الأول فمحذوره فوات الترتيب، حيث قدم صلاة العشاء على صلاة المغرب.
وأما الثاني فمحذوره إقامة جماعتين في مسجد واحد في آن واحد، وهذا تفريق للأمة.
الأول القول الأول الذي ذكرنا أنه الصحيح فيه محذور وهو ايش؟
السائل : ...
الشيخ : لا الاختلاف ما محذور لكن تسليمهم قبل أن يسلم إمامهم، يعني انفرادهم وهذا ليس فيه محذور، لأنه ورد انفراد المأموم عن الإمام في مواضع من السنة، منها صلاة الخوف، فإن الإمام يصلي بهم ركعة ثم يتمون لأنفسهم وينصرفون
ومنها قصة الرجل الذي دخل مع معاذ بن جبل رضي الله عنه فلما بدأ بسورة البقرة أو سورة نحوها انفصل عنه ولم يكمل معه، ومنها أن العلماء قالوا: لو أن الإنسان في أثناء الصلاة وهو مأموم ثارت عليه الريح -الغازات- أو احتاج إلى نقض الوضوء ببول أو غائط فإنه لا بأس أن ينوي الانفراد ويكمل صلاته وينصرف، فصارت الأقوال كم؟ الأقوال ثلاثة أحسنها أن يدخل الناس مع الإمام في صلاة العشاء وينوون هم صلاة المغرب، ثم إن دخلوا في الركعة الثانية سلموا معه وإن دخلوا في الركعة الأولى، فإذا قام إلى الرابعة جلسوا وتشهدوا وسلموا ثم دخلوا مع الإمام في بقية العشاء.
الشيخ : نعم الصحيح أن الإنسان إذا جاء والإمام في صلاة العشاء سواء كان معه جماعة أم لم يكن أنه يدخل مع الإمام بنية المغرب، ولا يضر أن تختلف نية الإمام والمأموم لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى ) فإن دخلوا معه في الركعة الثانية سلموا معه، لأنهم يكونون صلوا كم؟ ثلاثاً، ولا يضر أن يكونوا جلسوا في الركعة الأولى، وإن دخلوا معه في أول ركعة، فإذا قام إلى الرابعة جلسوا وسلموا تشهدوا وسلموا، ثم دخلوا معه فيما بقي من صلاة العشاء، هذا القول أحسن الأقوال.
القول الثاني في المسألة: أن يدخلوا معه بنية العشاء، ويصلوا بعده المغرب.
القول الثالث: أن يصلوا وحدهم صلاة المغرب، ثم يدخلوا معه فيما بقي من صلاة العشاء، القولان الأخيران فيهما محذور: أما الأول فمحذوره فوات الترتيب، حيث قدم صلاة العشاء على صلاة المغرب.
وأما الثاني فمحذوره إقامة جماعتين في مسجد واحد في آن واحد، وهذا تفريق للأمة.
الأول القول الأول الذي ذكرنا أنه الصحيح فيه محذور وهو ايش؟
السائل : ...
الشيخ : لا الاختلاف ما محذور لكن تسليمهم قبل أن يسلم إمامهم، يعني انفرادهم وهذا ليس فيه محذور، لأنه ورد انفراد المأموم عن الإمام في مواضع من السنة، منها صلاة الخوف، فإن الإمام يصلي بهم ركعة ثم يتمون لأنفسهم وينصرفون
ومنها قصة الرجل الذي دخل مع معاذ بن جبل رضي الله عنه فلما بدأ بسورة البقرة أو سورة نحوها انفصل عنه ولم يكمل معه، ومنها أن العلماء قالوا: لو أن الإنسان في أثناء الصلاة وهو مأموم ثارت عليه الريح -الغازات- أو احتاج إلى نقض الوضوء ببول أو غائط فإنه لا بأس أن ينوي الانفراد ويكمل صلاته وينصرف، فصارت الأقوال كم؟ الأقوال ثلاثة أحسنها أن يدخل الناس مع الإمام في صلاة العشاء وينوون هم صلاة المغرب، ثم إن دخلوا في الركعة الثانية سلموا معه وإن دخلوا في الركعة الأولى، فإذا قام إلى الرابعة جلسوا وتشهدوا وسلموا ثم دخلوا مع الإمام في بقية العشاء.