رجل رضع من زوجة أخيه خمس رضعات هل يجوز للأب من الرضاع أن يصافح على زوجة أخيه وابنه من الرضاع ؟ حفظ
السائل : رجل رضع من زوجة أخيه رضاعاً محرم خمس رضعات محرمة ، هل يجوز للأخ من النسب -الأب من الرضاعة- أن يسلم على زوجة الأخ هذا الراضع
الشيخ : كيف
السائل : رجل رضع
الشيخ : إي نعم
السائل : من زوجة أخيه
الشيخ : نعم رضاعا كاملا
السائل : رضاعاً كاملا
الشيخ : نعم
السائل : محرم ، وتزوج هذا الرجل الراضع هل يجوز للأخ من النسب -الأب من الرضاعة- أن يسلم على زوجة أخيه وابنه من الرضاعة؟
الشيخ : نعم يعني: يقول هل زوجة الابن من الرضاع كزوجة الابن من النسب؟
السائل : ...
الشيخ : ما ... معلوم أن زوجة الابن من النسب محرم لأبيه أليس كذلك؟ طيب، زوجة الابن من الرضاع ولو كان أبوه من الرضاع أخاً له هذه فيها الخلاف بين العلماء، فأكثر العلماء على أن زوجة الابن من الرضاع كزوجة الابن من النسب، يعني: أنها محرم لأبيه من الرضاع، وتكشف له، لأنه محرم، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها ليست بمحرم، وكل منهم استدل بالحديث نفسه، الذين قالوا: إن زوجة الابن من الرضاع كزوجة الابن من النسب قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) وشيخ الإسلام رحمه الله الذي قال: إن زوجة الابن من الرضاع ليست كزوجة الابن من النسب، وأنها ليست محرم لأبيه من الرضاع، وأنه يجب عليها أن تحتجب عنه، ولا يجوز أن يخلو بها، استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) واستدل بقوله الله تعالى: (( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ )) أيهما في نظركم أقرب؟
السائل : النسب.
الشيخ : كيف يكون أقرب وزوجة ابنه من النسب حرام؟ إذن: زوجة الابن من الرضاع حرام ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) .
السائل : ...
طيب نشوف ما بعد وصلناها نقول نسأل: زوجة الابن هي حرام على أبيه من النسب وإلا حرام من الصهر؟ من الصهر، ليس بينه وبين أبيه نسب والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) وزوجة ابنك ليست حرام عليك من جهة النسب، لكن حرام عليك بالصهر، لأنه لا نسب بينك وبينها، ولهذا كان رأي شيخ الإسلام رحمه الله عندي هو الراجح، وأن زوجة الابن من الرضاع وكذلك زوجة الأب من الرضاع ليست محرماً، طيب أما الآية التي استدل بها الشيخ أيضا (( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ )) فجمهور العلماء الذين يقولون: إن زوجة الابن من الرضاع كزوجة الابن من النسب يقولون: هذه الآية قيدت احترازاً من ابن التبني، فنقول: إن ابن التبني ليس ابناً حتى يحترز منه، فهو غير داخل بالبنوة إطلاقاً، حتى يأتي بقيد يخرجه، فالصحيح عندي ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله... الموعد اللي بيني وبينكم أنا انظره نعم
السائل : ...
الشيخ : كيف
الشيخ : كيف
السائل : رجل رضع
الشيخ : إي نعم
السائل : من زوجة أخيه
الشيخ : نعم رضاعا كاملا
السائل : رضاعاً كاملا
الشيخ : نعم
السائل : محرم ، وتزوج هذا الرجل الراضع هل يجوز للأخ من النسب -الأب من الرضاعة- أن يسلم على زوجة أخيه وابنه من الرضاعة؟
الشيخ : نعم يعني: يقول هل زوجة الابن من الرضاع كزوجة الابن من النسب؟
السائل : ...
الشيخ : ما ... معلوم أن زوجة الابن من النسب محرم لأبيه أليس كذلك؟ طيب، زوجة الابن من الرضاع ولو كان أبوه من الرضاع أخاً له هذه فيها الخلاف بين العلماء، فأكثر العلماء على أن زوجة الابن من الرضاع كزوجة الابن من النسب، يعني: أنها محرم لأبيه من الرضاع، وتكشف له، لأنه محرم، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها ليست بمحرم، وكل منهم استدل بالحديث نفسه، الذين قالوا: إن زوجة الابن من الرضاع كزوجة الابن من النسب قالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) وشيخ الإسلام رحمه الله الذي قال: إن زوجة الابن من الرضاع ليست كزوجة الابن من النسب، وأنها ليست محرم لأبيه من الرضاع، وأنه يجب عليها أن تحتجب عنه، ولا يجوز أن يخلو بها، استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) واستدل بقوله الله تعالى: (( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ )) أيهما في نظركم أقرب؟
السائل : النسب.
الشيخ : كيف يكون أقرب وزوجة ابنه من النسب حرام؟ إذن: زوجة الابن من الرضاع حرام ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) .
السائل : ...
طيب نشوف ما بعد وصلناها نقول نسأل: زوجة الابن هي حرام على أبيه من النسب وإلا حرام من الصهر؟ من الصهر، ليس بينه وبين أبيه نسب والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ( يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) وزوجة ابنك ليست حرام عليك من جهة النسب، لكن حرام عليك بالصهر، لأنه لا نسب بينك وبينها، ولهذا كان رأي شيخ الإسلام رحمه الله عندي هو الراجح، وأن زوجة الابن من الرضاع وكذلك زوجة الأب من الرضاع ليست محرماً، طيب أما الآية التي استدل بها الشيخ أيضا (( وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ )) فجمهور العلماء الذين يقولون: إن زوجة الابن من الرضاع كزوجة الابن من النسب يقولون: هذه الآية قيدت احترازاً من ابن التبني، فنقول: إن ابن التبني ليس ابناً حتى يحترز منه، فهو غير داخل بالبنوة إطلاقاً، حتى يأتي بقيد يخرجه، فالصحيح عندي ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله... الموعد اللي بيني وبينكم أنا انظره نعم
السائل : ...
الشيخ : كيف