رجل يملك خمسمائة ريال ورق ومر عليها الحول فهل عليها زكاة ؟ حفظ
السائل : عنده خمسمائة ريال سعودي، ومضى عليها الحول، فهل فيها زكاة؟ وما هو مقدار النصاب في هذه العملة؟
الشيخ : طيب خمسمائة ريال وَرَق وإلا مِن فضة؟
السائل : وَرَق.
الشيخ : ورق، يُنْظَر هل تساوي خمسة وستين ريالاً فضةً أو لا، إذا كانت تساوي هذا ففيها الزكاة، وإن كانت لا تساوي فهي دون النصاب، فليس فيها زكاة.
يعني مثلاً لو قلنا: ستة وخمسين ريال فضة، الريال بعشر ورقات، كم يكون النصاب؟ صار خمسين أو ستين، إذن: الخمسين ما فيها زكاة.
فأنت اسأل أهل المصارف وقل لهم: ماذا يسوى الريال الفضة؟ وعلى هذا الأساس ينبني هل بلغ النصاب أو لا.
عرفتَ الآن؟ اسأل خمسمائة ريال وَرَق اسأل الصيارفة: كم يسوى من الفضة؟ إذا قالوا: يسوى ستة وخمسين ففيها الزكاة، وإذا قالوا: لا يسوى إلا خمسين فليس فيها زكاة. نعم تفضل