ما حكم قتل ما آذى من الحيوانات الأليفة كالهرة وغيرها ؟ حفظ
السائل : أحسن الله إليك عفا الله عنك يا شيخ ما حكم قَتْلِ ما آذى من الحيوان كالهر وغيره؟
الشيخ : من الحيوانات ايش؟
السائل : ما آذى، يتفاقم أذاهم.
الشيخ : نعم.
السائل : حكم قتله؟
الشيخ : نعم الحيوانات تنقسم إلى قسمين: قسم طبيعته الأذى فهذا يُسَنُّ قتله، سواءً كان مِمَّا نص عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كالعقرب، والفأرة، والكلب العقور، أو كان مِمَّا سواه ممن يشاركه في علة الحكم وهو الأذية، ولهذا قال العلماء: يُسَنُّ قتل كل مُؤذٍ، هذا تقتله إذا كان من عادته الأذى حتى وإن لم يؤذِك، لأنه إن لم يؤذِ هذه المرة آذى في المرة الأخرى.
والقسم الثاني: ما لا أذية فيه ولا مضرة فهذا لا يُقَتَل، ولكنه ليس حراماً، ليس قتله حراماً، إلا أن الأولى عدم قتله، فإن آذاك فلك أن تقتله دفعاً لأذاه، وإنما قلنا: إن الأولى عدم قتله إذا لم يؤذِك، لأن الحيوانات والحشرات من حيث ورود الشرع في حقها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم أُمِرَ بقتله، وقسم نُهِيَ عن قتله، وقسم سُكِتَ عنه.
فالذي أُمِرَ بقتله، مثل: العقرب، والفأرة، والكلب العقور، الحيَّة، الوزغ، وما أشبها.
والذي نُهِي عن قتله، مثل: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد.
والمسكوت عنه بقية الحيوانات والحشرات، فهذه مسكوت عنها، فالأولى عدم قتلها، لأن أقل ما فيها أنها إزهاق روح بغير سبب.
ثم إن بعض العلماء قال: إنها ما دامت حية فهي تسبح الله عزَّ وجلَّ، وإذا ماتت انقطع التسبيح، فقتلك إياها يعني: إتلافها بحيث لا تسبح.
وعلى كل حال، فالحكم كما قلت لكم أولًا أن الأولى عدم قتلها ما لم تؤذِك، إن آذتْك فلا بأس أن تقتلها. نعم
الشيخ : من الحيوانات ايش؟
السائل : ما آذى، يتفاقم أذاهم.
الشيخ : نعم.
السائل : حكم قتله؟
الشيخ : نعم الحيوانات تنقسم إلى قسمين: قسم طبيعته الأذى فهذا يُسَنُّ قتله، سواءً كان مِمَّا نص عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كالعقرب، والفأرة، والكلب العقور، أو كان مِمَّا سواه ممن يشاركه في علة الحكم وهو الأذية، ولهذا قال العلماء: يُسَنُّ قتل كل مُؤذٍ، هذا تقتله إذا كان من عادته الأذى حتى وإن لم يؤذِك، لأنه إن لم يؤذِ هذه المرة آذى في المرة الأخرى.
والقسم الثاني: ما لا أذية فيه ولا مضرة فهذا لا يُقَتَل، ولكنه ليس حراماً، ليس قتله حراماً، إلا أن الأولى عدم قتله، فإن آذاك فلك أن تقتله دفعاً لأذاه، وإنما قلنا: إن الأولى عدم قتله إذا لم يؤذِك، لأن الحيوانات والحشرات من حيث ورود الشرع في حقها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم أُمِرَ بقتله، وقسم نُهِيَ عن قتله، وقسم سُكِتَ عنه.
فالذي أُمِرَ بقتله، مثل: العقرب، والفأرة، والكلب العقور، الحيَّة، الوزغ، وما أشبها.
والذي نُهِي عن قتله، مثل: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد.
والمسكوت عنه بقية الحيوانات والحشرات، فهذه مسكوت عنها، فالأولى عدم قتلها، لأن أقل ما فيها أنها إزهاق روح بغير سبب.
ثم إن بعض العلماء قال: إنها ما دامت حية فهي تسبح الله عزَّ وجلَّ، وإذا ماتت انقطع التسبيح، فقتلك إياها يعني: إتلافها بحيث لا تسبح.
وعلى كل حال، فالحكم كما قلت لكم أولًا أن الأولى عدم قتلها ما لم تؤذِك، إن آذتْك فلا بأس أن تقتلها. نعم