إذا زالت بكارة المرأة بغير وطئ مشروع أو غير مشروع وعقد عليها رجل فما الحكم إذا اشترط أو لم يشترط ؟ حفظ
السائل : يا شيخ عفا الله عنك إذا زالت بكارة المرأة بغير وطء مشروع أو غير مشروع، فما الحكم الشرعي إذا عَقَدَ رجلٌ عليها في حالتين: الحالة الأولى: إذا اشترط، والحالة الثانية: إذا لم يشترط، هل له حق الفسخ أم لا؟
الشيخ : المعروف عند الفقهاء أن الإنسان إذا تزوج امرأة على أنها بكر، ولم يشترط أنها بكر، فإنه لا خيار له، وذلك لأن البكارة قد تزول بعبثٍ من المرأة بنفسها أو بقفزة قوية تُمَزِّق البكارة، أو بإكراه على زنا، فما دام هذا الاحتمال وارداً فإنه لا فسخ للرجل إذا وجدها غير بكر، أما إذا اشترط فإنه إن وجدها غير بكر فله الخيار.
السائل : ولو بغير الوطء مشروع أو غير مشروع؟
الشيخ : إي نعم، إذا وجدها غير بكر فله الخيار نعم، فله الخيار إذا شرط.
الشيخ : المعروف عند الفقهاء أن الإنسان إذا تزوج امرأة على أنها بكر، ولم يشترط أنها بكر، فإنه لا خيار له، وذلك لأن البكارة قد تزول بعبثٍ من المرأة بنفسها أو بقفزة قوية تُمَزِّق البكارة، أو بإكراه على زنا، فما دام هذا الاحتمال وارداً فإنه لا فسخ للرجل إذا وجدها غير بكر، أما إذا اشترط فإنه إن وجدها غير بكر فله الخيار.
السائل : ولو بغير الوطء مشروع أو غير مشروع؟
الشيخ : إي نعم، إذا وجدها غير بكر فله الخيار نعم، فله الخيار إذا شرط.