إذا أراد رجل أن يهب أولاده فهل يجعل الأنثى كالذكر ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ هل تقاس الهبة على الميراث فيما إذا أراد أحد الأبوين إعطاء أولاده شيئاً من المال؟
الشيخ : نعم، يعني إذا أراد الأب أن يهب أولادَه، فهل يسوي بين الذكر والأنثى؟ أو يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؟ نقول: الصحيح أنه يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، لأننا نعلم أنه لا قسمة أعدل من قسمة الله عزَّ وجلَّ. نعم
الشيخ : نعم، يعني إذا أراد الأب أن يهب أولادَه، فهل يسوي بين الذكر والأنثى؟ أو يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؟ نقول: الصحيح أنه يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، لأننا نعلم أنه لا قسمة أعدل من قسمة الله عزَّ وجلَّ. نعم