ما حكم من يعطي كتبا لمشروع خيري فباعها وربحت فأراد وضع رأس المال في المشروع والربح في مشروع آخر؟ حفظ
السائل : يا شيخ ما حكم بيع إذا كان إنسان معطيك نقوداً أو كتباً لفعل مشروع خيري، ثم أخذت هذه وبعتها بمبلغ فيه ربح، واستخدمت المبلغ في نفس المشروع الذي أعطاك من أجله، والزيادة استخدمت في مشروع خيري آخر.
الشيخ : يعني معناه انك تصرفت فيها؟
السائل : نعم.
الشيخ : وكسبت؟
السائل : نعم.
الشيخ : تريد أن تضع رأس المال في المشروع المنصوص عليه، والباقي في مشروعٍ آخر؟
السائل : نعم.
الشيخ : أولاً: مَن أعطي شيئاً لعمل مشروعٍ معين فإنه لا يجوز له أن يتصرف فيه أبداً، لابد أن يصرفه فيما أُذِنَ له فيه، وذلك لأن الوكالة مقيِّدة الوكالة مقيِّدة للوكيل فيما وُكِّل له فيه، لا يزيد ولا ينقص.
ثانياً: لو فُرِضَ أن الرجل فَعَل ورَبِحَ التصرُّف، فالواجب صرف الربح في المشروع الأول الذي نص عليه الذي سلَّم الدراهم، لأن الربح تَبَعٌ للأصل، ولا يجوز أن يصرف في مشروع آخر إلا بإذن صاحبه. نعم
الشيخ : يعني معناه انك تصرفت فيها؟
السائل : نعم.
الشيخ : وكسبت؟
السائل : نعم.
الشيخ : تريد أن تضع رأس المال في المشروع المنصوص عليه، والباقي في مشروعٍ آخر؟
السائل : نعم.
الشيخ : أولاً: مَن أعطي شيئاً لعمل مشروعٍ معين فإنه لا يجوز له أن يتصرف فيه أبداً، لابد أن يصرفه فيما أُذِنَ له فيه، وذلك لأن الوكالة مقيِّدة الوكالة مقيِّدة للوكيل فيما وُكِّل له فيه، لا يزيد ولا ينقص.
ثانياً: لو فُرِضَ أن الرجل فَعَل ورَبِحَ التصرُّف، فالواجب صرف الربح في المشروع الأول الذي نص عليه الذي سلَّم الدراهم، لأن الربح تَبَعٌ للأصل، ولا يجوز أن يصرف في مشروع آخر إلا بإذن صاحبه. نعم