ما حكم الآذان لمن فاتته الجماعة إذا كان فرداً أو جماعة ؟ وإذا أخرت الصلاة متى يؤذن ؟ حفظ
السائل : جزاك الله خيراً يا شيخ ما حكم الأذان لمن فاتته الجماعة سواء كان فرداً أو جماعة؟ وإذا أُخِّرت الصلاة، هل يؤخَّر الأذان تبعاً لها أم يكون على موعد وقت دخول الصلاة؟
الشيخ : نعم أما الأذان للواحد فسنة وليس بواجب، لأن الأذان للإعلام بدخول الوقت والدعوة إلى الصلاة، والواحد داع نفسه، وأما إذا كانوا جماعة فيجب عليهم الأذان، سواءً في الحضر، أو في السفر، لكن في الحضر يُكْتَفَى بأذان الناس، وفي السفر لابد أن يؤذنوا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أذن لـمالك بن الحويرث ومن معه أن ينصرفوا قال: ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ) فأمر بأذان الواحد منهم، وعلى هذا فيجب على من كانوا في سفرٍ أو في نزهة ولا يسمعون أذان البلد فعليهم أن يؤذنوا.
وأما هل يكون عند دخول الوقت أو عند فعل الصلاة؟ فنقول: يكون عند فعل الصلاة، إلا إذا كنتَ في البلد فلا بد أن تؤذن على الوقت، لأن الناس قد لا يريدون التأخير، ودليل هذا ما ثبت في الصحيح ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فقام بلال ليؤذن فقال له أبْرِد وكان ذلك في شدة الحر، ثم أراد أن يؤذن فقال: أبْرِد مرتين أو ثلاثاً، حتى رأوا فَيْء التلول، ثم أذِنَ له بالأذان )، فدل ذلك على أنه يتبع الصلاة، لكن في البلد يتبع الوقت، لأن الناس ليسوا متفقين على أن يؤخروا الصلاة، فيؤذن في أول الوقت، ومن كان له عذر شرعي وأخَّر فلا حرج، يعني: أخر الصلاة. نعم
الشيخ : نعم أما الأذان للواحد فسنة وليس بواجب، لأن الأذان للإعلام بدخول الوقت والدعوة إلى الصلاة، والواحد داع نفسه، وأما إذا كانوا جماعة فيجب عليهم الأذان، سواءً في الحضر، أو في السفر، لكن في الحضر يُكْتَفَى بأذان الناس، وفي السفر لابد أن يؤذنوا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أذن لـمالك بن الحويرث ومن معه أن ينصرفوا قال: ( إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ) فأمر بأذان الواحد منهم، وعلى هذا فيجب على من كانوا في سفرٍ أو في نزهة ولا يسمعون أذان البلد فعليهم أن يؤذنوا.
وأما هل يكون عند دخول الوقت أو عند فعل الصلاة؟ فنقول: يكون عند فعل الصلاة، إلا إذا كنتَ في البلد فلا بد أن تؤذن على الوقت، لأن الناس قد لا يريدون التأخير، ودليل هذا ما ثبت في الصحيح ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فقام بلال ليؤذن فقال له أبْرِد وكان ذلك في شدة الحر، ثم أراد أن يؤذن فقال: أبْرِد مرتين أو ثلاثاً، حتى رأوا فَيْء التلول، ثم أذِنَ له بالأذان )، فدل ذلك على أنه يتبع الصلاة، لكن في البلد يتبع الوقت، لأن الناس ليسوا متفقين على أن يؤخروا الصلاة، فيؤذن في أول الوقت، ومن كان له عذر شرعي وأخَّر فلا حرج، يعني: أخر الصلاة. نعم