لو أن رجلا وضع برادة ماء زمزم وسبلها وكتب عليها ممنوع الغسل والوضوء منها فما حكم الغسل والوضوء منها ؟ حفظ
الشيخ : يقول : لو أن رجلا وضع برادة ماء في غير مكة وكان الماء ماء زمزم وكتب عليها ممنوع الغسل والوضوء منها فما حكم الوضوء منها ؟ الظاهر أنه يحرم أن يتوضأ أحد منها ونص على هذا الفقهاء قالوا : لو سَبّل ماء للشرب لم يجز الوضوء به .
وتعرف اللي في غير مكة من زمزم معناه أنه يأتي لها بالماء يصبه فيها صبا يعني ما هي بعلى شيء من الشارع . وهذا يقول أم عبد الله .