قال الإمام أحمد العينة أن يكون عنده المتاع فلايبيعه إلا بنسيئة فإن باع بنسيئة ونقد فلا بأس , وقد حمل ابن القيم كلام الإمام أحمد على أنه صورة من صور العينة المحرمة مع أنه من صور التقسيط اليوم ؟ حفظ
الشيخ : قال الإمام أحمد رحمه الله : " العينة أن يكون عنده المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئة فإن باع بنسيئة ونقد فلا بأس " .
وقد حمل ابن القيم كلام الإمام أحمد هنا على أنه صورة من صور العينة المحرمة مع أنه من صور التقسيط اليوم ؟
لا الإمام أحمد يقول : يكون عنده لا يبيعه إلا بنسيئة يعني ما يبيعه نقد ، التقسيط اليوم يكون بنسيئة ونقد لكن هو يحكر هذا المتاع أو الشيء لا يبيعه إلا بنسيئة .
ومع هذا فكلامه رحمه الله فيه نظر ليس بصواب وذلك لأن الله تعالى يقول : (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ )) وهذا عام في كلما في كل دين .
اللهم إلا أن يحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله على محمل يكون فيه ربا فيمكن أما إذا كان على ظاهره فهو غير مسلم .
السائل : وجه المنع يا شيخ .
الشيخ : ما له وجه أبدا ما له وجه إطلاقا نعم .