رجل له زوجتان مطيعة ومعاندة فهل يجوز أن أهجر المعاندة وأبيت عند المطيعة ؟ حفظ
السائل : بسم الله الرحمن الرحيم .
فضيلة الشيخ جزاك الله عنا خير الجزاء رجل عنده زوجتان الأولى مطيعة والثانية معاندة يقول : هل أترك هجرا للثانية حتى تتأدب وأذهب لأنام عند الأولى ؟
الشيخ : نعم الثانية التي فيها عناد تعتبر ناشزا إذا عاندت فيما يجب عليها وقد قال الله عز وجل : (( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ )) هذه المرتبة الأولى (( وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ )) هذه المرتبة الثانية (( وَاضْرِبُوهُنَّ )) والآية عامة بين من عنده زوجتان أو زوجة واحدة فله أن يهجر الأخرى المعاندة إلى أن تحسن أحوالها .
وإن رأى طريقة أحسن من الهجر فهي أفضل لكن يقول الشاعر :
" إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا *** فما حيلة المضطر إلا ركوبها " .
نعم .
فضيلة الشيخ جزاك الله عنا خير الجزاء رجل عنده زوجتان الأولى مطيعة والثانية معاندة يقول : هل أترك هجرا للثانية حتى تتأدب وأذهب لأنام عند الأولى ؟
الشيخ : نعم الثانية التي فيها عناد تعتبر ناشزا إذا عاندت فيما يجب عليها وقد قال الله عز وجل : (( وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ )) هذه المرتبة الأولى (( وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ )) هذه المرتبة الثانية (( وَاضْرِبُوهُنَّ )) والآية عامة بين من عنده زوجتان أو زوجة واحدة فله أن يهجر الأخرى المعاندة إلى أن تحسن أحوالها .
وإن رأى طريقة أحسن من الهجر فهي أفضل لكن يقول الشاعر :
" إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا *** فما حيلة المضطر إلا ركوبها " .
نعم .