ما حكم من نوى تجديد الوضوء وهو يعلم أنه محدث فهل يرتفع حدثه ؟ حفظ
السائل : يا شيخ أحسن الله إليك بالنسبة لشخص أراد أن يتوضأ للصلاة فنوى بالوضوء التجديد وليس رفع الحدث وهو يعلم أنه قد أحدث فهل فعل الوضوء يرفع عنه الحدث ؟
الشيخ : نعم فهمتم ؟ رجل محدث ثم توضأ يريد التجديد فهل يرتفع حدثه ؟ الجواب : لا يرتفع حدثه لا يرتفع حدثه لأن التجديد إنما يكون تجديدا إذا كان على طهارة .
أما إذا كان على غير طهارة ويش يجدد ماذا يجدد ؟ فنقول لهذا الرجل : إن كنت صليت بهذا الوضوء فأعد صلاتك وتوضأ بنية رفع الحدث ثم أعد صلاتك أما إن كان ناسيا الحدث يعني جدد على أنه غير محدث ثم بعد أن جدد ذكر أنه محدث فهذا يجزئه نعم .