رجل سافر الى بلاده أجنبية وخاف من الزنا فتزوج بنية الطلاق ولايكتب ذلك في العقد فهل يجوز ذلك ؟ حفظ
السائل : يا شيخ بارك الله فيك رجل سافر إلى بلاد أجنبية فخاف على دينه من الزنا فخاف من الشهوة فأراد أن يتزوج بنية أنه يطلقها إذا رجع إلى بلاد0ه ولكن لا يشترط هذا في العقد في عقد الزواج هل هذا الزواج باطل ؟
الشيخ : هذا بارك الله فيك فيه خلاف بين العلماء بعضهم يقول : النكاح غير صحيح لأن المنوي كالمشروط فكما أنك لو قلت للزوجة : أتزوجك ما دمت في البلد فهو حرام ونكاح متعة فكذلك ما نويته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
وبعض العلماء قال : لا بأس به لأن الإنسان يتزوج المرأة بنية أنه يطلقها إذا رجع إلى وطنه ولكن يرغب فيها ولا يطلقها
وعندي أن ذلك لا يجوز من ناحية أنه غش للزوجة وأهلها لأنهم زوجوه على أساس أنها تبقى معه .
لو علموا أنه يريد أنه يطلقها إذا رجع إلى البلد ما زوجوه ثم إنه كان فيه مفسدة أيضا في الوقت الحاضر أنا سمعت بعض الناس لما سمع بالقول بالجواز صار يذهب إلى البلاد من أجل أن يتزوج أسبوعا ويرجع هذا زنا واضح .
والعلماء الذين ذكروا الخلاف ما يريدون هذا يقول : غريب جالس في الوطن للعلم أو للتجارة ما قدم للوطن ليتزوج قدم لغرض ورأى نفسه أنه لا بد أن يتزوج يتزوج ولا حرج أنه ينوي أن يطلقها إذا ذهب وأنا أميل إلى أن هذا حرام لكنه ليس نكاح متعة إنما حرام لكونه غشا للمرأة ولأهلها بعده .