رجل توفي عن زوجة وأولاد والميت عليه زكاة فهل يجوز أن نعطيها لأولاد البنات للزواج أو نعطيهم من الورثة ؟ حفظ
السائل : جزاك الله خير رجل توفي عن زوجة وأولاد .
الشيخ : ويش الأولاد ؟
السائل : الأولاد بنات .
الشيخ : وبنين .
السائل : وبنين .
وتبين لهذا المال زكاة فهل يجوز أن يأخذ أحد أبناء البنات من هذا المال للزواج ؟ الشيخ : يعني تبين أن هذا الميت عليه زكاة مال ما أداها ؟
السائل : ما أداها .
الشيخ : فهل يجوز أن نعطي أولاد بناته من زكاته ؟
السائل : أي نعم يعني يصير خواله يعني خالاته .
الشيخ : أولاد البنات ما يرثون أولاد البنات ليس لهم ميراث .
السائل : يرثون أمهم .
الشيخ : أمهم ما ماتت .
السائل : أي موجودة نعم وزكاة .
الشيخ : فيجوز أن نعطيهم من الزكاة من زكاة الميت .
السائل : لأنه لم يخرج يعني هذه الزكاة أنا أقصد قد تكون الزكاة للأبناء وللزوجة ؟
الشيخ : لا هم الورثة الآن مقتنعين أنهم بيطلعون الزكاة على كل حال .
السائل : أي نعم .
الشيخ : فيقول : هل نعطيها أولاد البنات أو لا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : نقول : ما في بأس .
السائل : جزاك الله خير .