ما رأيكم فيمن استدل بقوله صلى الله عليه وسلم : " بين كل أذانين صلاة " على سنة الجمعة القبلية . ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ أحد المشايخ استدل من الحديث ( بين كل أذانين صلاة ) استدل منه على مشروعية سنة الجمعة القبلية فهل هذا الاستدلال صحيح ؟ وما توجيهكم في موضوع سنة الجمعة القبلية ؟ جزاكم الله خيرا .
الشيخ : نعم .
لا شك أن قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( بين كل أذانين صلاة ) أنه يدل على مشروعية الصلاة بين الأذان والإقامة في كل صلاة ومعلوم أن الفجر فيه راتبة والظهر فيه راتبة والمغرب أيضا جاء في الحديث بالنص عليها : ( صلوا قبل المغرب ) ثلاثا وقال في الثالثة : ( لمن شاء ) العشاء والعصر لم يرد فيهما شيء بخصوصهما ولكن يدخلان في العموم ( بين كل أذانين صلاة ) .
أما الأذان الذي للجمعة فهذا لا يصح الاستدلال به لأن الأذان المعروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام هو الأذان الذي يكون عند دخول الإمام وبعد دخول الإمام ليس فيه صلاة لأن الإمام سيقوم ويخطب ويستمع الناس له .
ولم يكن الصحابة يصلون أما الأذان الأول الذي يكون قبل الأذان الثاني بوقت فلا حرج أن الإنسان يقوم ويتنفل إلى أن يقرب مجيء الإمام أو إلى أن يجيء الإمام على رأي من يرى أنه لا نهي عن الصلاة يوم الجمعة عند زوال الشمس أي نعم .
الشيخ : نعم .
لا شك أن قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( بين كل أذانين صلاة ) أنه يدل على مشروعية الصلاة بين الأذان والإقامة في كل صلاة ومعلوم أن الفجر فيه راتبة والظهر فيه راتبة والمغرب أيضا جاء في الحديث بالنص عليها : ( صلوا قبل المغرب ) ثلاثا وقال في الثالثة : ( لمن شاء ) العشاء والعصر لم يرد فيهما شيء بخصوصهما ولكن يدخلان في العموم ( بين كل أذانين صلاة ) .
أما الأذان الذي للجمعة فهذا لا يصح الاستدلال به لأن الأذان المعروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام هو الأذان الذي يكون عند دخول الإمام وبعد دخول الإمام ليس فيه صلاة لأن الإمام سيقوم ويخطب ويستمع الناس له .
ولم يكن الصحابة يصلون أما الأذان الأول الذي يكون قبل الأذان الثاني بوقت فلا حرج أن الإنسان يقوم ويتنفل إلى أن يقرب مجيء الإمام أو إلى أن يجيء الإمام على رأي من يرى أنه لا نهي عن الصلاة يوم الجمعة عند زوال الشمس أي نعم .