إذا صلى الإمام بغير طهارة فهل على المأمومين إعادة ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ إمام صلى في جماعة فلما فرغ من صلاته أعلمهم بأنه ليس على طهارة فهل على المأمومين إعادة ؟
الشيخ : إذا صلى الإمام على غير طهارة فليس على المأموم إعادة الإعادة عليه هو فإن علم أو فإن ذكر بعد الصلاة فلا إشكال في الموضوع وإن ذكر في أثناء الصلاة وجب عليه أن ينصرف ولا يجوز أن يتم الصلاة وهو على غير وضوء .
ثم في هذه الحال إما أن يوكل شخصا من الذين وراءه يقول : يا فلان أكمل بهم الصلاة وإما أن ينصرف ولا يوكل ثم الجماعة بعده إن شاؤوا أتموا صلاتهم فرادى وإن شاؤوا قدموا واحدا وصلى بهم جماعة نعم .
الشيخ : إذا صلى الإمام على غير طهارة فليس على المأموم إعادة الإعادة عليه هو فإن علم أو فإن ذكر بعد الصلاة فلا إشكال في الموضوع وإن ذكر في أثناء الصلاة وجب عليه أن ينصرف ولا يجوز أن يتم الصلاة وهو على غير وضوء .
ثم في هذه الحال إما أن يوكل شخصا من الذين وراءه يقول : يا فلان أكمل بهم الصلاة وإما أن ينصرف ولا يوكل ثم الجماعة بعده إن شاؤوا أتموا صلاتهم فرادى وإن شاؤوا قدموا واحدا وصلى بهم جماعة نعم .