ما حكم المسح لمن غسل قدمه اليمنى ثم أدخلها الخف ثم اليسرى كذلك ؟ حفظ
الشيخ : يقول : ما تقول في هذا القول ؟ إذا غسل الإنسان قدمه في الوضوء ثم أدخله في الخف ثم غسل الثانية وأدخلها في الخف إنه لا يجوز له المسح ؟ أقول : هذا هو المعروف عند أكثر العلماء لأن في بعض ألفاظ الحديث : ( إذا توضأ أحدكم ولبس الخفين ) ولا يتم الوضوء إلا بغسل القدمين جميعا لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى إنه يجوز ويقول : إن قوله : ( أدخلتهما طاهرتين ) يشمل ما إذا أدخل كل واحدة بعد تطهيرها أو إذا انتظر والاحتياط ألا يفعل حتى يتم وضوؤه .