رجل قتل أخاه الشقيق عمداً فماذا عليه ؟ وإن كان خطأ فهل تلزمه الدية ولمن تكون ؟ حفظ
الشيخ : يقول : إذا قتل رجل أخاه شقيقه عمدا فماذا عليه وإذا كان خطأ فهل تلزمه الدية ولمن تكون ؟ إذا كان عمدا فإنه إذا تمت شروط القصاص يقتل به لقوله تعالى : (( كتب عليكم القصاص في القتلى )) وإن كان خطأ فالدية على العاقلة وعليه كفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين .