ما حكم الطلاق إذا أجبر عليه الزوج ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ الإجبار على الطلاق رجل طلق زوجته مرتين والمرة الأخيرة إخوان البنت أجبروه على أن يطلقها بسبب أن أخوها اكتشف أنه كان يذهب إلى كاهن قال : لازم تطلق زوجتك لأنك أنت كافر ؟
الشيخ : الإجبار على الطلاق إذا كان على وجه يضر بالزوج مثل أن يهدد بالقتل من شخص يستطيع أن يقتله أو بالحبس أو بأخذ مال يضره فإنه إذا طلق لا يكون طلاقا لو طلق مائة مرة لا يكون طلاقا لأنه مكره عليه وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا طلاق في إغلاق ) والمكره مغلق عليه لولا الإكراه ما طلق أما إذا كان مجرد أن يلزموا عليه أو يشيروا عليه فهذا ليس بإكراه وإذا طلق وقع الطلاق نعم .
الشيخ : الإجبار على الطلاق إذا كان على وجه يضر بالزوج مثل أن يهدد بالقتل من شخص يستطيع أن يقتله أو بالحبس أو بأخذ مال يضره فإنه إذا طلق لا يكون طلاقا لو طلق مائة مرة لا يكون طلاقا لأنه مكره عليه وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا طلاق في إغلاق ) والمكره مغلق عليه لولا الإكراه ما طلق أما إذا كان مجرد أن يلزموا عليه أو يشيروا عليه فهذا ليس بإكراه وإذا طلق وقع الطلاق نعم .