إذا قضت المرأة ما عليها من رمضان ثم شكت هل قضت أم لا فماذا عليها ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الشيخ : عليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
السائل : امرأة عليها قضاء من رمضان وصامت أيام وهي في شك هل هي أكملت الأيام التي أفطرت أو ما تكمل فماذا تفعل في هذه الحالة ؟ الشيخ : إذا قضت المرأة ما عليها من الصيام ثم شكت هل أكملت ما عليها أو لا فإن كانت ذات وسواس فإنها لا تلتفت لهذا وقد انتهى القضاء ولا حاجة إلى الرجوع إليه وإن كانت ليست ذات وسواس وأن شكها هذا حقيقي فلا بد أن تقضي ما شكت فيه .
السائل : تقدر الأيام ؟
الشيخ : إي نعم تقدر الأيام لكن ما لم تكن ذات وسواس لأن صاحب الوسواس نسأل الله العافية لو طاوع نفسه وأتى بما شك فيه جلبت له شكا آخر أي نعم .