إذا علمت الزوجة بوفاة زوجها بعد خمسة أشهر من وفاته فهل تعتد ؟ حفظ
الشيخ : يقول : علمت الزوجة بوفاة زوجها بعد بعد ها خمسة أشهر فهل تعتد ؟ الجواب لا لا تعتد لأنه فات محلها وابتداء العدة من وفاة الزوج لا من علم الزوجة وكذلك في الطلاق إذا طلقها فابتداء العدة من الطلاق لا من علمها .