ما حكم من نذر أن يذبح شاة معينة ثم تلفت ؟ حفظ
الشيخ : آه طيب لا لا اللي عندي عليه عليه أن يذبح تلك الشاة بعينها وتكون كالأضحية إذا تعينت أي : يضمنها إذا تلفت بتعد منه أو تفريط وإلا فإن النذر يسقط ؟ أي نعم إذا عين شيئا في النذر تعين فإن لم يفعل فإنه يلزمه أن يذبح بدله ويكفر كفارة يمين .
السائل : ... .
الشيخ : وكفارة يمين على التعيين .
السائل : إذا تلفت بلا تعدي .
الشيخ : إذا تلفت بلا تعدي ولا تفريط فلا عليه شيء .