بقية رجل يغضب عليه والده أو اخوته إذا وصل خصومه من الرحم ، فماذا يفعل ؟ حفظ
الشيخ : يتقوا الله عز وجل في أمره وألا يرضوا ما يكرهه الله ويكره ما رضيه الله قبل أن يتوبوا وهم على هذه الحال والعياذ بالله وقد قال الله تعالى : (( فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ )) ويدل على أن الله أعمى أبصار هؤلاء أنهم لا يرضون ما رضيه الله ولا يأمرون بما أمر الله بل يكرهون ما رضيه الله وينهون عما أمر الله أليس هذا من عمى الأبصار هذا من عمى الأبصار ظاهر لنا واضح أما اللعنة فأمرها إلى الله لكن الله وعدهم (( أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ )) صاروا لا يسمعون الحق ولا ينظرون إليه ثم إنه قد قال ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يدخل الجنة قاطع رحم ) فهل يرضى هؤلاء أن يموتوا وهم على هذه الحال ثم لا يدخلوا الجنة هذا التوجيه الأول بالنسبة لهؤلاء الذين لا يرضون أن يصل الرجل رحمه أما بالنسبة للآخرين وهو التوجيه الثاني فإني أقول لهؤلاء الذين يقولون : إن أبانا أو أخانا أو أمنا لا يرضى أن أصل رحمي أقول : صل رحمك صل رحمك وإن رغم أنفه لأنك إذا وصلت رحمك فقد أطعت ربك وإذا لم تصل رحمك فقد عصيت ربك وهل يعصى الله بطاعة المخلوق أو يعصى المخلوق بطاعة الله ؟ يعصى المخلوق بطاعة الله فأقول : صل رحمك وإن لم يرغب فإن قاطعوك فصلهم وإن قاطعوك وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل أخبر أنه يصل رحمه ويقطعونه ويحسن إليهم ويسيئون إليه ويحلم عليهم يعني يغضبون عليه قال : ( إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ) يعني كأنك تجعل في أفواههم الرماد الحار فأقول للأخ وهو التوجيه الثاني : صل الرحم سواء غضب أبوك أم لم يغضب ثم لا تتدخر وسعا أن تنصح والدك وتقول : يا أبت هذا حرام عليك كيف تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف ثم تطلب منه وتنصحه أن يصل الرحم هو ولو غضب عليك إبراهيم ماذا قال لأبيه ؟ قال : (( يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئاً )) إلى أن قال له أبوه : (( أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ )) نعم .
السائل : ... .
الشيخ : كونوا قوامين بالعدل بالقسط نعم .
السائل : ... .
الشيخ : كونوا قوامين بالعدل بالقسط نعم .