هل الدم الخارج من الجسم نجس ؟ وما حكم الصلاة في الثياب الملوثة به ؟ حفظ
الشيخ : نعم.
السائل : فضيلة الشيخ أحسن الله إليك: هل الدم الخارج من الجسم نجس وهل يجب خلع الثياب عند أداء الصلاة؟
الشيخ : الدم الخارج من الجسم إن خرج من السبيلين أي من القبل أو الدبر فهو نجس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمر النساء في الحيض أن يغسلن دم الحيض، وإن خرج من بقية البدن كالرعاف والجرح وما أشبه ذلك فأكثر أهل العلم يرون أنه نجس لكن يعفى عن يسيره، يعني عن الشيء القليل منه حتى ولو أصاب البدن أو الثوب، وبعض العلماء يرى أنه ليس بنجس يقول: لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( إن المؤمن لا ينجس ) وكان الصحابة رضي الله عنهم في الجهاد تصيبهم الجراحة وتتلوث أبدانهم وتتلوث ثيابهم بذلك الدم ولم ينقل أنهم أمروا بغسله، ولأن ما انفصل من الآدمي طاهر، فلو قطعت أصبعه مثلًا فالأصبع طاهرة فإذا كانت الأجزاء إذا انفصلت فهي طاهرة فطهارة الدم من باب أولى، على أن الأجزاء التي تنفصل لابد أن يكون فيها دم، لكن الاحتياط أن يغسله إلا أن يكون شيئًا يسيرًا جرت به العادة فلا بأس ألا يغسله، نعم.
السائل : فضيلة الشيخ إذا توضأ الشخص.
الشيخ : لكن لماذا لم تسأل هل ينقض الوضوء أم لا؟ فنقول: إنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين، أما ما خرج من بقية البدن فإنه لا ينقض الوضوء سواء كان قليلًا أو كثيرًا، نعم.
السائل : فضيلة الشيخ أحسن الله إليك: هل الدم الخارج من الجسم نجس وهل يجب خلع الثياب عند أداء الصلاة؟
الشيخ : الدم الخارج من الجسم إن خرج من السبيلين أي من القبل أو الدبر فهو نجس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يأمر النساء في الحيض أن يغسلن دم الحيض، وإن خرج من بقية البدن كالرعاف والجرح وما أشبه ذلك فأكثر أهل العلم يرون أنه نجس لكن يعفى عن يسيره، يعني عن الشيء القليل منه حتى ولو أصاب البدن أو الثوب، وبعض العلماء يرى أنه ليس بنجس يقول: لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( إن المؤمن لا ينجس ) وكان الصحابة رضي الله عنهم في الجهاد تصيبهم الجراحة وتتلوث أبدانهم وتتلوث ثيابهم بذلك الدم ولم ينقل أنهم أمروا بغسله، ولأن ما انفصل من الآدمي طاهر، فلو قطعت أصبعه مثلًا فالأصبع طاهرة فإذا كانت الأجزاء إذا انفصلت فهي طاهرة فطهارة الدم من باب أولى، على أن الأجزاء التي تنفصل لابد أن يكون فيها دم، لكن الاحتياط أن يغسله إلا أن يكون شيئًا يسيرًا جرت به العادة فلا بأس ألا يغسله، نعم.
السائل : فضيلة الشيخ إذا توضأ الشخص.
الشيخ : لكن لماذا لم تسأل هل ينقض الوضوء أم لا؟ فنقول: إنه لا ينقض الوضوء إلا ما خرج من السبيلين، أما ما خرج من بقية البدن فإنه لا ينقض الوضوء سواء كان قليلًا أو كثيرًا، نعم.