ما حكم المسح على الجوارب إن كانت خفيفة ؟ ومتى تبدأ مدة المسح ؟ حفظ
السائل : يا شيخ بالنسبة للمسح على الجوارب هل يشترط فيهما أن يكونا ثقيلين متى تبدأ مدة المسح من اللبس أو من أول حدث بعد اللبس أو من أول يعني.
الشيخ : مسحة.
السائل : من أول مسحة.
الشيخ : لبس الجوارب الخفيفة لا بأس به ويمسح عليها ولو كانت خفيفة، لأن الحكمة من جواز المسح على القدم مشقة النزع واللبس، وليس الحكمة أن الرجل مستورة، ومعلوم أن الجوارب الخفيفة يشق نزعها، ثم لبسها كما يشق نزع ولبس الثقيلة، فالصحيح أن المسح على الجوارب خفيفة كانت أو ثقيلة جائز.
وأما ابتداء مدة المسح فإنه على القول الراجح من أول مرة مسح بعد الحدث وليس من اللبس ولا من الحدث، فمثلًا لو قدّرنا أن رجلًا لبس الجوارب لصلاة الفجر اليوم الخميس ونقض وضوء في الساعة العاشرة، وتوضأ لصلاة الظهر الساعة الثانية عشرة، فابتداء المدة من الساعة الثانية عشرة، فله أن يمسح إلى الثانية عشرة من يوم الجمعة، لكن على كل حال في يوم الجمعة سيعترضه الغسل وإذا أراد الاغتسال فلابد من خلع الجوارب، نعم.
الشيخ : مسحة.
السائل : من أول مسحة.
الشيخ : لبس الجوارب الخفيفة لا بأس به ويمسح عليها ولو كانت خفيفة، لأن الحكمة من جواز المسح على القدم مشقة النزع واللبس، وليس الحكمة أن الرجل مستورة، ومعلوم أن الجوارب الخفيفة يشق نزعها، ثم لبسها كما يشق نزع ولبس الثقيلة، فالصحيح أن المسح على الجوارب خفيفة كانت أو ثقيلة جائز.
وأما ابتداء مدة المسح فإنه على القول الراجح من أول مرة مسح بعد الحدث وليس من اللبس ولا من الحدث، فمثلًا لو قدّرنا أن رجلًا لبس الجوارب لصلاة الفجر اليوم الخميس ونقض وضوء في الساعة العاشرة، وتوضأ لصلاة الظهر الساعة الثانية عشرة، فابتداء المدة من الساعة الثانية عشرة، فله أن يمسح إلى الثانية عشرة من يوم الجمعة، لكن على كل حال في يوم الجمعة سيعترضه الغسل وإذا أراد الاغتسال فلابد من خلع الجوارب، نعم.