ما حكم من طلق زوجته مرتين بلفظ واحد وانقضت عدتها .؟ حفظ
السائل : يا فضيلة الشيخ أنا طلقت زوجتي وثنيت فيها فهل تحل لي لأنها كملت العدة؟
الشيخ : وش قلت؟
السائل : قلت: تراك طالق ثم طالق.
الشيخ : ولا طلقتها قبل هذا.
السائل : أبدًا ما طلقتها.
الشيخ : لا بأس تأخذها بعقد جديد ملكة جديدة تامة.
السائل : أبغى من فضيلتكم ورقة لولي أمرها.
الشيخ : ما تحتاج ورقة هذه كل عالم يفتيك بها لا أنا ولا غيري.
السائل : يعني ما يحتاج ورقة.
الشيخ : لا ما يحتاج.