هل يصح الإعتراض على من لا يفرق بين المخالف في لعقيدة والمخالف في لفروع ؟ حفظ
السائل : يا شيخ عفا الله عنك: هل يصح الاعتراض على الشخص بأنه لا يفرق بين المخالف للعقيدة والمخالف في الفروع أو لا يصح الاعتراض عليه في هذا؟
الشيخ : أبدًا بأي شيء لا بد ... وش وجه التسمية؟
السائل : هو يقول أن المخالف في العقيدة فينكر عليه مثل شخص خالف في أمور الفروع.
الشيخ : أمور العقيدة فيها شيء خفيف وفيها شيء ثقيل.
السائل : مثل الأمور الغيبيات والأمور الواردة بالتواتر يقول هذه.
الشيخ : لا، هذا ينكر عليه ينكر عليه، لكن في أشياء في العقيدة خفيفة مثلًا إذا قال مثلًا إن الصراط الذي يوضع على النار ليس أدق من الشعرة ولا أحدّ من السيف وإنما هو صراط عادي، يعني طريق يسلكه الناس، أو قال مثلًا: الذي يوزن ليس الأعمال ولكنه صاحب العمل أو صحائف العمل يعني في أشياء سائغة في العقيدة اختلف فيها السلف، لكن أمهات العقيدة ما اختلفوا فيها فمن أنكر ما يكون في يوم القيامة هذا ينكر عليه، فالمهم أن في بعض مسائل العقيدة أشياء خفيفة فيها الخلاف لا ينكر على من خالف فيها، وفيه أشياء أصول لا يمكن إنكارها فمن أنكرها أنكرنا عليه.
السائل : طيب فيه ضابط؟
الشيخ : الضابط تتبع هذه الأمور أن الإنسان يتتبع هذه الأمور ويشوف ما وقع الخلاف.
السائل : لأنه يا شيخ يستدلون بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية إنه مثلًا يفرق بين هذه مسألة العقيدة لا ينكر فيها.
الشيخ : إيش؟
السائل : يقولون في كلام لشيخ الإسلام.
الشيخ : نعم.
السائل : أنه ... أن مسائل العقيدة مسائل الأصول لا يجوز الخلاف فيها وأن هذه مسائل الفقه يجوز الخلاف فيها هم المعتزلة.
الشيخ : هو شيخ الإسلام رحمه الله أنكر أن يقسّم الدين إلى أصول وفروع، وقال إن هذا التقسيم حدث بعد القرون الثلاثة، لأن هذا التقسيم يرد عليه أشياء يهم مثلا يقول لك الصلاة هي أصول ولا فروع، يقول: إنها من الفروع، مع أنها من أصل الأصول ركن من أركان الإسلام العظمى، وما قاله شيخ الإسلام هو الصحيح، لكن ما كلفنا فيه فهو نوعان عقدي وعملي، ما نقول: أصل وفرع، نقول: شيء عقدي يعني يجب علينا اعتقاده وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وعملي وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذه الخمسة هذه عملية، والستة التي هي الإيمان بالله وملائكته إلى آخره هذه عقدية، أما نقول أصول وفروع مافي دليل، نعم.
الشيخ : أبدًا بأي شيء لا بد ... وش وجه التسمية؟
السائل : هو يقول أن المخالف في العقيدة فينكر عليه مثل شخص خالف في أمور الفروع.
الشيخ : أمور العقيدة فيها شيء خفيف وفيها شيء ثقيل.
السائل : مثل الأمور الغيبيات والأمور الواردة بالتواتر يقول هذه.
الشيخ : لا، هذا ينكر عليه ينكر عليه، لكن في أشياء في العقيدة خفيفة مثلًا إذا قال مثلًا إن الصراط الذي يوضع على النار ليس أدق من الشعرة ولا أحدّ من السيف وإنما هو صراط عادي، يعني طريق يسلكه الناس، أو قال مثلًا: الذي يوزن ليس الأعمال ولكنه صاحب العمل أو صحائف العمل يعني في أشياء سائغة في العقيدة اختلف فيها السلف، لكن أمهات العقيدة ما اختلفوا فيها فمن أنكر ما يكون في يوم القيامة هذا ينكر عليه، فالمهم أن في بعض مسائل العقيدة أشياء خفيفة فيها الخلاف لا ينكر على من خالف فيها، وفيه أشياء أصول لا يمكن إنكارها فمن أنكرها أنكرنا عليه.
السائل : طيب فيه ضابط؟
الشيخ : الضابط تتبع هذه الأمور أن الإنسان يتتبع هذه الأمور ويشوف ما وقع الخلاف.
السائل : لأنه يا شيخ يستدلون بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية إنه مثلًا يفرق بين هذه مسألة العقيدة لا ينكر فيها.
الشيخ : إيش؟
السائل : يقولون في كلام لشيخ الإسلام.
الشيخ : نعم.
السائل : أنه ... أن مسائل العقيدة مسائل الأصول لا يجوز الخلاف فيها وأن هذه مسائل الفقه يجوز الخلاف فيها هم المعتزلة.
الشيخ : هو شيخ الإسلام رحمه الله أنكر أن يقسّم الدين إلى أصول وفروع، وقال إن هذا التقسيم حدث بعد القرون الثلاثة، لأن هذا التقسيم يرد عليه أشياء يهم مثلا يقول لك الصلاة هي أصول ولا فروع، يقول: إنها من الفروع، مع أنها من أصل الأصول ركن من أركان الإسلام العظمى، وما قاله شيخ الإسلام هو الصحيح، لكن ما كلفنا فيه فهو نوعان عقدي وعملي، ما نقول: أصل وفرع، نقول: شيء عقدي يعني يجب علينا اعتقاده وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وعملي وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذه الخمسة هذه عملية، والستة التي هي الإيمان بالله وملائكته إلى آخره هذه عقدية، أما نقول أصول وفروع مافي دليل، نعم.