رجل تسبب في حادث توفي على أثره ثلاثة أشخاص وحالته المادية سيئة وحصل له حادث ولا يستطيع الصيام فهل يستدين للعتق في بلاد مريتانيا ؟ حفظ
السائل : بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
الشيخ : وصل وسلم على رسول الله.
السائل : فضيلة الشيخ السؤال: رجل تعرّض لحادث مروري توفي به ثلاثة أشخاص امرأة وبنت ورجل، وكان نفس هذا الرجل المتسبب في الحادث حسب تقرير الجهات المختصة، ويقولوا أن حالته المادية متدنية وصار عليه حادث آخر، وهو الآن في المستشفى ولا يستطيع القيام بالصيام، وسمع أن في بعض البلاد الإسلامية لا يزال الرق موجود، ويقول هل يستدين مبلغ ويعتق به؟ وإذا كان المبلغ موجود فأين الذين يعتقهم؟ وكيف السبيل إلى ذلك ماذا يفعل أثابكم الله؟
الشيخ : أولًا لابد أن نعرف الحادث ويوصف لنا، لأنه أحيانًا يظن بعض الناس أن كل حادث حدث فهو على من كان سببًا فيه وليس كذلك، ونحن الآن نفتي بناء على أن الحادث موجب للضمان فنقول: عليه ثلاث ديات تكون على عاقلته لأولياء المقتولين، وإذا عفوا فلا حرج تسقط الدية هذه واحد.
الثاني: عليه ثلاث كفارات والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وعلى هذا فيكون عليه ثلاث رقاب يعتقها إن كان قادرًا وعنده مال فائض عن حاجاته، وإن لم يكن عنده مال فعليه أن يصوم عن كل نفس شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فلا شيء عليه لأن الله تعالى ذكر كفارة القتل ولم يذكر إلا خصلتين فقط وهما العتق ثم الصيام ولم يذكر الطعام، وقوله إنه يتدين أو يستسلف نقول لا تتدين ولا تستسلف إذا لم يكن المال متوفر لديك سقط عنك العتق إلى الصيام، وإذا كنت لا تستطيع سقطت عنك الكفارة لقول الله تعالى: (( لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها )).
الشيخ : وصل وسلم على رسول الله.
السائل : فضيلة الشيخ السؤال: رجل تعرّض لحادث مروري توفي به ثلاثة أشخاص امرأة وبنت ورجل، وكان نفس هذا الرجل المتسبب في الحادث حسب تقرير الجهات المختصة، ويقولوا أن حالته المادية متدنية وصار عليه حادث آخر، وهو الآن في المستشفى ولا يستطيع القيام بالصيام، وسمع أن في بعض البلاد الإسلامية لا يزال الرق موجود، ويقول هل يستدين مبلغ ويعتق به؟ وإذا كان المبلغ موجود فأين الذين يعتقهم؟ وكيف السبيل إلى ذلك ماذا يفعل أثابكم الله؟
الشيخ : أولًا لابد أن نعرف الحادث ويوصف لنا، لأنه أحيانًا يظن بعض الناس أن كل حادث حدث فهو على من كان سببًا فيه وليس كذلك، ونحن الآن نفتي بناء على أن الحادث موجب للضمان فنقول: عليه ثلاث ديات تكون على عاقلته لأولياء المقتولين، وإذا عفوا فلا حرج تسقط الدية هذه واحد.
الثاني: عليه ثلاث كفارات والكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وعلى هذا فيكون عليه ثلاث رقاب يعتقها إن كان قادرًا وعنده مال فائض عن حاجاته، وإن لم يكن عنده مال فعليه أن يصوم عن كل نفس شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فلا شيء عليه لأن الله تعالى ذكر كفارة القتل ولم يذكر إلا خصلتين فقط وهما العتق ثم الصيام ولم يذكر الطعام، وقوله إنه يتدين أو يستسلف نقول لا تتدين ولا تستسلف إذا لم يكن المال متوفر لديك سقط عنك العتق إلى الصيام، وإذا كنت لا تستطيع سقطت عنك الكفارة لقول الله تعالى: (( لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها )).