ما دليل القاعدة أن" تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ".؟ حفظ
السائل : شيخنا حفظك الله: ذكر الإمام النووي رحمة الله عليه في شرحه لصحيح مسلم تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الرجل الأعرابي فقال: يا رسول الله يعني متى أوقات الصلاة فقال صل معنا فصلى معهم يومين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في أول وقت الصلاة، وفي اليوم الثاني كان يصلي في آخر الصلاة، فيقول الإمام النووي رحمة الله عليه: إنه يؤخذ من هذا الحديث أن تأخير البيان عن وقت الحاجة أن هذا جمهور الأصولين قد اتفقوا على هذا.
الشيخ : قد إيش؟
السائل : اتفقوا على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة جائز من هذا الحديث، فما دليل الشيخ القاعدة التي نعرفها منك حفظك الله أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بارك الله فيك؟
الشيخ : نعم، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز بمعنى أنه لابد أن الرسول يبلغ لأنه مأمور بالبلاغ، فإذا احتاج الناس إلى معرفة الحكم ولم يبينه الرسول كان هذا ممتنعًا ضرورة أنه لابد أن يبلغ، والبلاغ الذي يتحتم هو أن تدعو الحاجة إليه، أما الحديث فليس فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، إذ من الجائز أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وقت الظهر من كذا إلى كذا وفي العصر من كذا إلى كذا إلى آخر الأوقات في خلال دقيقة واحدة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أحيانًا يفضل التعليم بالفعل، لأن التعليم بالفعل يرسخ في الذهن ولا ينساه الإنسان في الغالب، فلهذا أراد أن يبقى هذا الأعرابي لفائدتين أولًا: أن يعرف الأوقات بالفعل، والثاني: أن يستفيد من كيفية صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام إيه نعم، زال الإشكال؟ وش الإشكال الآن؟
السائل : شيخ يعني ما دليل القول الثاني أن تأخير البيان عن وقت الحاجة جائز؟
الشيخ : هذا قول باطل، هذا ليس فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة، أنا قلت لك هذا فيه أن الإنسان يسلك في البيان ما هو أقرب إلى التبيين والرسوخ.
السائل : يا شيخ يذكر أن جمهور الأصوليين على هذا كيف أخذه جمهور الأصوليين؟
الشيخ : من قوله تعالى: (( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك )) وإذا احتاج الناس إلى معرفة الحكم صار البلاغ واجبًا.