بعض الكفلاء يمنعون مكفوليهم من أداء فريضة الحج فهل يأثمون بذلك وما توجيهكم لهم؟ حفظ
السائل : السؤال الأول بالنسبة للكفلاء.
الشيخ : بالنسبة للكفلاء الذين يمنعون مكفوليهم من الحج الفريضة، إن كان مشروطًا عليه في العقد أن يمكّنوا العامل من الفريضة وجب عليهم أن يأذنوا له، وإن لم يكن مشروطًا فلهم الحق في هذا، لأن الأجير لا يملك أن يذهب عن من استأجره ليؤدي الحج أو غيره، ثم نقول لهذا الرجل المكفول إنه ليس عليك حج في هذه الحال لأنك لا تستطيع، لكني أنا أنصح إخواننا الكفلاء أن يحسنوا إلى هؤلاء المكفولين بأن يمكنوهم من الحج، وربما يكون هذا سببًا في بركة إنتاجهم، لأن هؤلاء العمال ربما لا يحصل لهم المجيء إلى هذه البلاد مرة أخرى، فنصيحتي أن يحسن هؤلاء الكفلاء إلى مكفولهم، ثم أبشرهم أنهم إذا أعانوا هذا على الحج صاروا مثل من حج في الأجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من جهز غازيًا فقد غزى ) وكذلك من جهز حاجًّا فإن له مثل أجره، نعم.
الشيخ : بالنسبة للكفلاء الذين يمنعون مكفوليهم من الحج الفريضة، إن كان مشروطًا عليه في العقد أن يمكّنوا العامل من الفريضة وجب عليهم أن يأذنوا له، وإن لم يكن مشروطًا فلهم الحق في هذا، لأن الأجير لا يملك أن يذهب عن من استأجره ليؤدي الحج أو غيره، ثم نقول لهذا الرجل المكفول إنه ليس عليك حج في هذه الحال لأنك لا تستطيع، لكني أنا أنصح إخواننا الكفلاء أن يحسنوا إلى هؤلاء المكفولين بأن يمكنوهم من الحج، وربما يكون هذا سببًا في بركة إنتاجهم، لأن هؤلاء العمال ربما لا يحصل لهم المجيء إلى هذه البلاد مرة أخرى، فنصيحتي أن يحسن هؤلاء الكفلاء إلى مكفولهم، ثم أبشرهم أنهم إذا أعانوا هذا على الحج صاروا مثل من حج في الأجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من جهز غازيًا فقد غزى ) وكذلك من جهز حاجًّا فإن له مثل أجره، نعم.