مباحث هامة في أنساك الحج الثلاثة والمواقيت المكانية. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم .
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد: فهذا هو اللقاء التاسع والثمانون من لقاء الباب المفتوح الذي يتم كل خميس من كل أسبوع، وهذا هو الخميس الثالث عشر من شهر ذي القعدة عام خمسة عشر وأربعمائة وألف.
في اللقاء الماضي تكلمنا عن الحج بمناسبة قرب أيام الحج، وذكرنا عدة مباحث تتعلق به، وها نحن نكمل الشوط إن شاء الله في اللقاءات المستقبلة وفي هذا اللقاء، وقد سبق في المباحث السابقة خمسة أشياء. أما هذا اللقاء اليوم فسنتكلم فيه عن الأنساك التي يفعلها من أراد الحج أو العمرة فنقول: إذا سافر الإنسان إلى الحج بعد دخول أشهر الحج فلديه ثلاثة أنساك: النسك الأول: التمتع، والثاني: القران، والثالث: الإفراد.
أما التمتع: فهو أن يحرم بالعمرة مستقلة من الميقات، ثم إذا وصل إلى مكة طاف وسعى وقصر وبقي محلاً إلى يوم الثامن من ذي الحجة، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن.
وسمي تمتعاً، لأن الإنسان يتمتع فيه بين العمرة والحج بما أحل الله له، إذ أنكم ستعلمون إن شاء الله محظورات الإحرام، فالمتمتع أن هذه المحظورات تحل له بحله من العمرة.
أما القران فله صورتان: الصورة الأولى: أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً من الميقات، ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد.
والصورة الثانية: أن يحرم بالعمرة أولاً، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه.
لكن هذه الصورة لا ينبغي للإنسان أن يفعلها إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل: أن تحيض المرأة في أثناء العمرة وتخشى ألا تطهر قبل يوم التروية، أو قبل يوم عرفة، فحينئذٍ نقول: تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، وكذلك لو أن الإنسان قدم مكة متأخراً وخاف أن لا يتمكن من العمرة، قبل الحج وقد أحرم بالعمرة فحينئذٍ نقول: أدخل الحج على العمرة، فصار القران له صورتان: الصورة الأولى: أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً من الميقات ويقول: لبيك اللهم عمرة وحجًّا ويبقى هذا على إحرامه إلى يوم العيد.
والصورة الثانية: أن يحرم بالعمرة أولاً، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه، وهذه الصورة قلت لكم إنه لا ينبغي للإنسان أن يفعلها إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ومثَّلنا بمثالين: المثال الأول: امرأة أحرمت بالعمرة ثم حاضت فخافت ألا تطهر قبل يوم عرفة أو قبل الدخول زمن الحج وهو يوم الثامن من ذي الحجة، حينئذ نقول لها: ادخلي الحج على العمرة.
والمثال الثاني: رجل قدم مكة متأخرا وأحرم بالعمرةً وخاف أن لا يتمكن من أدائها قبل الحج فحينئذٍ يدخل الحج عليها ويكون قارنًا.
الثالث من أنواع النسك: الإفراد، والإفراد أن يحرم بالحج مفرداً من الميقات، فيقول: لبيك اللهم حجاً.
وهذه الأنساك يخير فيها الإنسان، ولكن الأفضل التمتع، لأن هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأنه يتمتع به فيما بين العمرة إلى الحج فيما أحل الله له فيكون له شيء من الحرية، ولأنه يؤدي العمرة كاملة بأفعالها والحج كاملاً بأفعاله، فهذه ثلاثة مرجحات، المرجح الأول ما هو؟
الطالب : ...
الشيخ : لا، المرجح الأول؟
الطالب :...
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : إي نعم، هذا أهم شيء، المرجح الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به وحث أصحابه عليه، والمرجح الثاني: أنه يتمتع بما أحل الله له فيما بين العمرة والحج، والثالث؟ المرجح الثالث: أنه يأتي بأعمال العمرة تامة وأعمال الحج تامة.
أما القران فهو الذي يلي التمتع، لأن القران يحصل للناسك فيه عمرة وحج، لكنه يختلف عن التمتع بأنه لا حل فيه، يعني: لا يحل فيما بين العمرة والحج، بل يبقى على إحرامه من الميقات إلى يوم العيد، ويرجحه على الإفراد، يعني: هو أفضل من الإفراد لوجوه: الأول: أنه يحصل له عمرة وحج، والإفراد لا يحصل له إلا حج.
والثاني: أنه فيه الهدي كالتمتع، والإفراد ليس فيه هدي إلا على سبيل التطوع، فهذا الباب مفتوح.
وعليه فنقول الترتيب: أولاً: التمتع، ثانياً إيش؟ القران، ثالثاً: الإفراد.
إلا أنه إذا ساق الهدي معه فالقران أفضل من التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن حين ساق الهدي، وقال: ( لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم ) فالقران أفضل لمن ساق الهدي، اقتداءً بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه هي الأنساك الثلاثة التي يخير الإنسان فيها إذا أراد أن يحج أو يعتمر، فيقال له: أمامك ثلاثة أشياء اختر ما شئت، ولكن الأفضل: التمتع، ثم القران، ثم الإفراد، هذا هو المبحث الأول في هذا اللقاء.
المبحث الثاني في هذا اللقاء: الميقات، المواقيت خمسة: ذو الحليفة، والجحفة، وقرن المنازل، ويلملم، وذات عرق، خمسة، أعدها مرة ثانية هي: ذو الحليفة -امشوا معي- الجحفة، قرن المنازل، ويلملم، ذات عرق، هذه خمسة، أربعة منها وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه ذلك في الصحيحين وغيرهما، وهي: ذو الحليفة، والجحفة، وقرن المنازل، ويلملم، وأما ذات عرق فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها، لكن ذلك لم يثبت في الصحيحين بل هو في السنن، إلا أنه ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه وقتها، وعليه فلمن تكون هذه المواقيت؟ أما ذو الحليفة وهي: التي تسمى الآن أبيار علي، فهي لأهل المدينة ولمن مر بها من غير أهل المدينة.
وأما الجحفة والناس صاروا يحرمون من رابغ، لأن الجحفة قرية خربت، فيحرمون من رابغ، فهذه لأهل الشام ولمن مر بها من غير أهل الشام.
وأما قرن المنازل ويسمى السيل: فهو لأهل نجد والطائف، ومن مر به من غير أهل نجد والطائف.
وأما يلملم ويسمى السعدية الآن: فهو لأهل اليمن ولمن مر به من غير أهل اليمن.
وأما ذات عرق وتسمى الضريبة: فهي لأهل العراق ولمن مر بها من غير أهل العراق.
هذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما يعلم كثير منا هي تختلف بالقرب والبعد من مكة، فبعضها يصل إلى ثمان مراحل -أي: ثمانية أيام- وبعضها إلى يومين، وهذا الاختلاف توقيفي ليس لنا أن نقول: ليش هذا بعيد عن مكة وهذا قريب، لأن هذا مما لا مجال للرأي فيه.
من مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم منها، ولا يحل له أن يتأخر، ودليل هذا: ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ) وهذا خبر بمعنى الأمر، فيكون واجباً على كل من مر بهذه المواقيت وهو يريد حجاً أو عمرة أن يحرم منها.
فإن مر بها وهو لا يريد حجاً ولا عمرة وإنما يريد مكة لزيارة قريب أو عيادة مريض أو تجارة أو علم أو غير ذلك فهو بالخيار، إذا كان قد أدى الفريضة إن شاء أحرم وإن شاء لم يحرم، وسواءٌ طال غيابه أم لا، وأما ما اشتهر عند العوام إذا كان قد طال غيابه عن مكة لمدة أربعين يوماً فأكثر فإنه لا بد أن يحرم وإلا فلا، فهذا لا أصل له، فالمدار على أي شيء؟ على النية، هل هو يريد حجاً أو عمرة، فيلزمه من الميقات الذي مر به، هل هو لا يريد ذلك فلا يلزمه، إلا أن يكون لم يؤد الفريضة.
فإن قال قائل: إنه من أهل جدة وقد ذهب عن طريق المدينة يريد أهله لكن عنده نية أن يحج هذا العام فهل يلزمه الإحرام؟ قلنا: لا يلزمه الإحرام، لأن هذا الرجل إنما أراد أهله، ولكنه يريد أن يحج هذا العام، فلا يلزمه أن يحرم، لأنه في سفره هذا لا يريد الحج، وإنما يريد أهله، فلا يلزمه الإحرام، لمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ممن أراد الحج أو العمرة ).
ونقتصر على هذا من أجل الأسئلة، تأخرنا اليوم، لكن إن شاء الله الأسبوع القادم يكون البدء الساعة الحادية عشرة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد: فهذا هو اللقاء التاسع والثمانون من لقاء الباب المفتوح الذي يتم كل خميس من كل أسبوع، وهذا هو الخميس الثالث عشر من شهر ذي القعدة عام خمسة عشر وأربعمائة وألف.
في اللقاء الماضي تكلمنا عن الحج بمناسبة قرب أيام الحج، وذكرنا عدة مباحث تتعلق به، وها نحن نكمل الشوط إن شاء الله في اللقاءات المستقبلة وفي هذا اللقاء، وقد سبق في المباحث السابقة خمسة أشياء. أما هذا اللقاء اليوم فسنتكلم فيه عن الأنساك التي يفعلها من أراد الحج أو العمرة فنقول: إذا سافر الإنسان إلى الحج بعد دخول أشهر الحج فلديه ثلاثة أنساك: النسك الأول: التمتع، والثاني: القران، والثالث: الإفراد.
أما التمتع: فهو أن يحرم بالعمرة مستقلة من الميقات، ثم إذا وصل إلى مكة طاف وسعى وقصر وبقي محلاً إلى يوم الثامن من ذي الحجة، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن.
وسمي تمتعاً، لأن الإنسان يتمتع فيه بين العمرة والحج بما أحل الله له، إذ أنكم ستعلمون إن شاء الله محظورات الإحرام، فالمتمتع أن هذه المحظورات تحل له بحله من العمرة.
أما القران فله صورتان: الصورة الأولى: أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً من الميقات، ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد.
والصورة الثانية: أن يحرم بالعمرة أولاً، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه.
لكن هذه الصورة لا ينبغي للإنسان أن يفعلها إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، مثل: أن تحيض المرأة في أثناء العمرة وتخشى ألا تطهر قبل يوم التروية، أو قبل يوم عرفة، فحينئذٍ نقول: تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة، وكذلك لو أن الإنسان قدم مكة متأخراً وخاف أن لا يتمكن من العمرة، قبل الحج وقد أحرم بالعمرة فحينئذٍ نقول: أدخل الحج على العمرة، فصار القران له صورتان: الصورة الأولى: أن يحرم بالعمرة والحج جميعاً من الميقات ويقول: لبيك اللهم عمرة وحجًّا ويبقى هذا على إحرامه إلى يوم العيد.
والصورة الثانية: أن يحرم بالعمرة أولاً، ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافه، وهذه الصورة قلت لكم إنه لا ينبغي للإنسان أن يفعلها إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ومثَّلنا بمثالين: المثال الأول: امرأة أحرمت بالعمرة ثم حاضت فخافت ألا تطهر قبل يوم عرفة أو قبل الدخول زمن الحج وهو يوم الثامن من ذي الحجة، حينئذ نقول لها: ادخلي الحج على العمرة.
والمثال الثاني: رجل قدم مكة متأخرا وأحرم بالعمرةً وخاف أن لا يتمكن من أدائها قبل الحج فحينئذٍ يدخل الحج عليها ويكون قارنًا.
الثالث من أنواع النسك: الإفراد، والإفراد أن يحرم بالحج مفرداً من الميقات، فيقول: لبيك اللهم حجاً.
وهذه الأنساك يخير فيها الإنسان، ولكن الأفضل التمتع، لأن هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولأنه يتمتع به فيما بين العمرة إلى الحج فيما أحل الله له فيكون له شيء من الحرية، ولأنه يؤدي العمرة كاملة بأفعالها والحج كاملاً بأفعاله، فهذه ثلاثة مرجحات، المرجح الأول ما هو؟
الطالب : ...
الشيخ : لا، المرجح الأول؟
الطالب :...
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : إي نعم، هذا أهم شيء، المرجح الأول أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر به وحث أصحابه عليه، والمرجح الثاني: أنه يتمتع بما أحل الله له فيما بين العمرة والحج، والثالث؟ المرجح الثالث: أنه يأتي بأعمال العمرة تامة وأعمال الحج تامة.
أما القران فهو الذي يلي التمتع، لأن القران يحصل للناسك فيه عمرة وحج، لكنه يختلف عن التمتع بأنه لا حل فيه، يعني: لا يحل فيما بين العمرة والحج، بل يبقى على إحرامه من الميقات إلى يوم العيد، ويرجحه على الإفراد، يعني: هو أفضل من الإفراد لوجوه: الأول: أنه يحصل له عمرة وحج، والإفراد لا يحصل له إلا حج.
والثاني: أنه فيه الهدي كالتمتع، والإفراد ليس فيه هدي إلا على سبيل التطوع، فهذا الباب مفتوح.
وعليه فنقول الترتيب: أولاً: التمتع، ثانياً إيش؟ القران، ثالثاً: الإفراد.
إلا أنه إذا ساق الهدي معه فالقران أفضل من التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن حين ساق الهدي، وقال: ( لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم ) فالقران أفضل لمن ساق الهدي، اقتداءً بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه هي الأنساك الثلاثة التي يخير الإنسان فيها إذا أراد أن يحج أو يعتمر، فيقال له: أمامك ثلاثة أشياء اختر ما شئت، ولكن الأفضل: التمتع، ثم القران، ثم الإفراد، هذا هو المبحث الأول في هذا اللقاء.
المبحث الثاني في هذا اللقاء: الميقات، المواقيت خمسة: ذو الحليفة، والجحفة، وقرن المنازل، ويلملم، وذات عرق، خمسة، أعدها مرة ثانية هي: ذو الحليفة -امشوا معي- الجحفة، قرن المنازل، ويلملم، ذات عرق، هذه خمسة، أربعة منها وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه ذلك في الصحيحين وغيرهما، وهي: ذو الحليفة، والجحفة، وقرن المنازل، ويلملم، وأما ذات عرق فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها، لكن ذلك لم يثبت في الصحيحين بل هو في السنن، إلا أنه ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه وقتها، وعليه فلمن تكون هذه المواقيت؟ أما ذو الحليفة وهي: التي تسمى الآن أبيار علي، فهي لأهل المدينة ولمن مر بها من غير أهل المدينة.
وأما الجحفة والناس صاروا يحرمون من رابغ، لأن الجحفة قرية خربت، فيحرمون من رابغ، فهذه لأهل الشام ولمن مر بها من غير أهل الشام.
وأما قرن المنازل ويسمى السيل: فهو لأهل نجد والطائف، ومن مر به من غير أهل نجد والطائف.
وأما يلملم ويسمى السعدية الآن: فهو لأهل اليمن ولمن مر به من غير أهل اليمن.
وأما ذات عرق وتسمى الضريبة: فهي لأهل العراق ولمن مر بها من غير أهل العراق.
هذه المواقيت وقتها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكما يعلم كثير منا هي تختلف بالقرب والبعد من مكة، فبعضها يصل إلى ثمان مراحل -أي: ثمانية أيام- وبعضها إلى يومين، وهذا الاختلاف توقيفي ليس لنا أن نقول: ليش هذا بعيد عن مكة وهذا قريب، لأن هذا مما لا مجال للرأي فيه.
من مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم منها، ولا يحل له أن يتأخر، ودليل هذا: ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ) وهذا خبر بمعنى الأمر، فيكون واجباً على كل من مر بهذه المواقيت وهو يريد حجاً أو عمرة أن يحرم منها.
فإن مر بها وهو لا يريد حجاً ولا عمرة وإنما يريد مكة لزيارة قريب أو عيادة مريض أو تجارة أو علم أو غير ذلك فهو بالخيار، إذا كان قد أدى الفريضة إن شاء أحرم وإن شاء لم يحرم، وسواءٌ طال غيابه أم لا، وأما ما اشتهر عند العوام إذا كان قد طال غيابه عن مكة لمدة أربعين يوماً فأكثر فإنه لا بد أن يحرم وإلا فلا، فهذا لا أصل له، فالمدار على أي شيء؟ على النية، هل هو يريد حجاً أو عمرة، فيلزمه من الميقات الذي مر به، هل هو لا يريد ذلك فلا يلزمه، إلا أن يكون لم يؤد الفريضة.
فإن قال قائل: إنه من أهل جدة وقد ذهب عن طريق المدينة يريد أهله لكن عنده نية أن يحج هذا العام فهل يلزمه الإحرام؟ قلنا: لا يلزمه الإحرام، لأن هذا الرجل إنما أراد أهله، ولكنه يريد أن يحج هذا العام، فلا يلزمه أن يحرم، لأنه في سفره هذا لا يريد الحج، وإنما يريد أهله، فلا يلزمه الإحرام، لمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ممن أراد الحج أو العمرة ).
ونقتصر على هذا من أجل الأسئلة، تأخرنا اليوم، لكن إن شاء الله الأسبوع القادم يكون البدء الساعة الحادية عشرة.