ما حكم الاستنابة بالعوض في مناسك الحج ؟ حفظ
السائل : شيخنا ما حكم النيابة عن.
الشيخ : إيش؟
السائل : حكم النيابة بالعوض.
الشيخ : النيابة في إيش ...
السائل : نيابة الحج.
الشيخ : آه نيابة الحج.
السائل : وهل تنوب المرأة عن الرجل؟
الشيخ : النيابة في الحج جاءت بها السنة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام سألته امرأة قالت إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال: ( نعم ) والاستنابة في الحج بعوض إن كان الإنسان قصده العوض فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: " من حج ليأخذ فليس له في الآخرة من خلاق " يعني: ليس له نصيب من الآخرة، وأما من أخذ ليحج فلا بأس، فينبغي لمن أخذ النائبة أن ينوي الاستعانة بهذا الذي أخذ على الحج، وأن ينوي أيضًا قضاء ... لصاحبه لأن الذي استنابه محتاج ويفرح إذا وجد أحدًا يقوم مقامه فينوي بذلك أنه أحسن إليه بقضاء لازمه وتكون نية طيبة، نعم.