ما حكم استنابة القادر بعوض لقضاء المناسك وهل يلزم أن يكون ميتا ؟ حفظ
السائل : عفا الله عنك: الاشتراط يا شيخ في الاستنابة للحج والعمرة.
الشيخ : في إيش؟
السائل : الحج والعمرة هل يلزم أن يكون من يحج عنه ميت أو عاجز ولا لو إنسان مثلا مسؤول أو إنسان يبي يعطي إنسان مبلغ ما يستطيع يذهب عنده أشغال إنه يعطيه فلوس عشان يعتمر عنه أو يحج عنه؟
الشيخ : هو بارك الله فيك إذا كان هذا الحج فريضة فلا يجوز أن يستنيب القادر على من يؤدي عنه، إذا كان نافلة فقال بعض أهل العلم إنه يجوز إذا جاز الاستنابة في الفريضة يعني بأن يكون عاجزًا لا يستطيع وأما القادر فلا، وقال بعض العلماء النفل ليس فيه استنابة لا في العاجز ولا القادر لأن هذه عبادات مطلوبة من الإنسان نفسه فإن كان قادرًا فذاك المطلوب، وإن لم يكن قادرًا فإما أن تسقط عنه وإما أن ينيب غيره إذا كان مما تدخله النيابة، وهذا في نظري أقرب إلى الصواب لأن لو فتحنا الباب صار كل إنسان إذا كان ولاسيما الغني إذا جاء وقت الحج نام على سريره وأعطى الناس يحجون عنه بل نقول هذه عبادة، إما أن تقوم بها أنت وإلا فاتركها، وخير من ذلك إذا كان الله قد أعطاه المال خير من ذلك أن يعين من يحتاج إلى الحج في الفريضة أو في النافلة فهو أفضل من أن يقول يا فلان حج عني، نعم.