ما حكم من تحلل من نسكه ولم يحلق جميع شعره ، وإنما قصر بعضه ومضى على نسكه عدة سنوات .؟وماهي القاعدة في إلزام الحاج والمعتمر إذا ترك شيئا بالرجوع إلى مكة والاتيان به؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ بارك الله فيكم: رجل اعتمر أو حج وعند الحلق لم يعمم جميع شعره وكان قد مضى على حجه أو عمرته مدة سنوات فما الحكم في ذلك؟ ونريد أيضًا قاعدة في متى يؤمر الحاج أو المعتمر إذا ترك شيئا من نسكه نأمره بالرجوع إلى مكة والإتيان به؟
الشيخ : هذا الرجل ترك واجبًا وترك الواجب يجب فيه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء وبهذا يتم حجه، وأما ما يلزم الحاج فعله يترتب فهي الأركان أما الواجبات فإذا فات وقتها تجبر بدم، نعم.
الشيخ : هذا الرجل ترك واجبًا وترك الواجب يجب فيه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء وبهذا يتم حجه، وأما ما يلزم الحاج فعله يترتب فهي الأركان أما الواجبات فإذا فات وقتها تجبر بدم، نعم.