حكم المال الزائد من مصاريف الحج في حال الإثابة ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ : الإنابة في الحج إذا كانت مقابل مبلغ من المال ما حكم أخذ ما زاد عن تكاليف الحج لاسيما إن كان صاحب الإنابة يعني يعرف هذا ولا مانع لديه؟
الشيخ : الفقهاء رحمهم الله قالوا: إذا أعطاه مالًا وقال حج به فهو له زاد أو نقص، وإذا أعطاه مالًا وقال حج منه فما زاد يرده على صاحبه، لأن من للتبعيض، لكن العامة لا يفرّقون هذا التفريق، ونظير ذلك عند العامة أن يقول مثلًا مطرنا بنوء كذا فهو لا يفرق بين قوله مطرنا بنوء كذا ومطرنا في نوء كذا، لو سألت العامي ما معنى قولك مطرنا في نوء كذا قال معناه أننا مطرنا في هذا الوقت بخلاف العرب، العرب يعرفون الفرق بين مطرنا بنوء كذا ومطرنا في نوء كذا، وتعرفون حديث زيد بن خالد الجهني لما صلى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح في الحديبية على إثر سماء كانت من الليل قال إن الله يقول: ( من قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب ) فالمهم أن من أعطى المال ليحج به إذا قال حج بهذا فهو له قلّ أو كثر، وإن قال حج منه قال فإنه يأخذ حاجته ويرد الباقي، لكن عادة الناس الآن عادة الناس اليوم يرون أن من أخذ هذا المال يحج به فهو له كله فلا يجب عليه الرد، نعم.