رجل راتبه لا يكفي لمصاريف بيته فهل للمحسنين أن يجمعوا له ليحج الفريضة ؟ حفظ
السائل : فضيلة الشّيخ هذا رجل راتبه أربعة آلاف أو أكثر أو أقل، وعليه إيجار ونفقة عيال، فهل للمحسنين أن يجمعوا له ويريد أن يسافر سواء مع حملة أو مع غير حملة، يريد أن يسافر للحجّ، فهل للمحسنين أن يجمعوا له فيكون بذلك مستطيعًا للذّهاب إلى الحجّ؟
الشيخ : هل هذا الحجّ فريضة أو نافلة؟
السائل : فريضة، وهو يمكن عمره أربعين ولم يحجّ.
الشيخ : الذي أرى أنّه لا يجمع له، لأنّ الجمع له إذلال له، أعطونا لفلان، أعطونا لفلان، هذا ذلّ، والله عزّ وجلّ لم يوجب عليه الحجّ ما دام راتبه أربعة آلاف تذهب في إيجار البيت والنّفقة على الأولاد فذلك من فضل الله أنّ الله خفّف عنه ولم يوجب عليه الحجّ.
السائل : يسقط عنه؟
الشيخ : نعم يسقط عنه، لأنّه قال: (( لمن استطاع إليه سبيلا )).
الشيخ : هل هذا الحجّ فريضة أو نافلة؟
السائل : فريضة، وهو يمكن عمره أربعين ولم يحجّ.
الشيخ : الذي أرى أنّه لا يجمع له، لأنّ الجمع له إذلال له، أعطونا لفلان، أعطونا لفلان، هذا ذلّ، والله عزّ وجلّ لم يوجب عليه الحجّ ما دام راتبه أربعة آلاف تذهب في إيجار البيت والنّفقة على الأولاد فذلك من فضل الله أنّ الله خفّف عنه ولم يوجب عليه الحجّ.
السائل : يسقط عنه؟
الشيخ : نعم يسقط عنه، لأنّه قال: (( لمن استطاع إليه سبيلا )).