إذا أراد الرجل أن يضحي عنه وعن أهل بيته فهل على الأهل أحكام المضحي ؟ حفظ
السائل : شيخ أحسن الله إليكم، بعض المضحّين يظنّ أنّ عند دخول أوّل ذي الحجّة أنّ على أولاده أن لا يأخذوا شيئا من أظفارهم لأنّهم دخلوا!
الشيخ : يضحّى عنهم.
السائل : يضحّى عنهم.
الشيخ : أي نعم.
السائل : والمرأة كذلك.
الشيخ : هذا ينبني على الحديث، والحديث قال النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( إذا أراد أحدكم أن يضحّي )، ولم يقل: أو يضحّى عنه، وعلى هذا فإذا ضحّى الرّجل بالأضحية عنه وعن أهل بيته، فإنّه لا حرج على أهل بيته إذا أخذوا من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: ( إذا أراد أحدكم أن يضحّي )، ولأنّه لم ينقل أنّه كان يقول لأهله لا تأخذوا من أشعارك وأظفارك وأبشاركم.
السائل : والذي يريد أن يضحّي وأخذ شيئا؟
الشيخ : كيف يريد؟
السائل : يعني عليه أضحية، أراد الأضحية ولكنّه أخذ شيئا من أظفاره؟
الشيخ : فهو عاصٍ للرّسول عليه الصّلاة والسّلام ولكن الأضحية صحيحة لأنّه لا علاقة بين الأضحية وبين الأخذ من الشّعر.
السائل : بارك الله فيك.
الشيخ : نعم.