رجل يعمل بالمنطقة الشرقية وأهله في جدة وأراد الحج فمن أين يحرم ؟ حفظ
الشيخ : آخر واحد.
السائل : فضيلة الشّيخ رجل يعمل في المنطقة الشّرقيّة .
الشيخ : إيش؟
السائل : يعمل في المنطقة الشّرقيّة.
الشيخ : نعم.
السائل : ويرغب بقضاء الإجازة عند أهله في جدّة.
الشيخ : نعم.
السائل : وفي ذات الوقت يريد أن يحجّ، فهل يحرم وكأنه من جدّة لأنّه سيزور أهله قبل أن يحج أو من المنطقة الشّرقيّة؟
الشيخ : أين هو ساكن، عند أهله؟
السائل : لا، يعمل في المنطقة الشّرقيّة، موظّف في المنطقة الشّرقيّة ولكن أهله في جدّة.
الشيخ : إذن مجيئه لأهله ليس على أنّهم أهله الذي يقيم عندهم، فيجب عليه أن يحرم مِن الميقات.
السائل : من الميقات؟
الشيخ : إي نعم، أمّا لو كان يدرس ويقول: أنا ما مكثت في هذا البلد إلاّ للدّراسة وأهلي في جدّة، وأنا سوف أذهب إلى أهلي، وإذا جاء الوقت أحرمت من جدّة فلا بأس، يعني: فرق بين إنسان انتقل من جدّة إلى الشّرقيّة، وبين آخر لم ير نفسه أنه استوطن المنطقة الشّرقيّة، فالذي يرى نفسه أنّه استوطن الشّرقية فهذا لا يتجاوز الميقات بلا إحرام، والذي يقول: لا أنا ما استوطنتها ولكنّني بقيت للدّراسة ولو حصل لي أن أرجع إلى أهلي اليوم لرجعت، وكان في رجوعه من الشّرقيّة إلى جدّة رجوعا إلى أهله فهذا ليس عليه حرج، يحرم من جدّة، نعم.