كثير من الحجاج حجزوا على الطائرة في اليوم الثاني عشر والثالث عشر على أساس يرجعون وتعرف أن الهلال تغير وصار ثلاثين فصار يوم الثالث عشر هو اليوم الثاني عشر فكثير منهم إذا رموا الجمرات قبل الزوال أدركوا الطائرة ، فهل نقول لهم أنهم يمكن أن يرموا قبل الزوال .؟ حفظ
الشيخ : نعم.
السائل : يا شيخ الآن كثير من الحجاج الذين حجزوا موعد رجوعهم بالطائرة ليوم الثالث عشر من ذي الحجّة وبعضهم اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة.
الشيخ : نعم.
السائل : وكان هذا الحجز بناء على التّقويم، وكما تعرفون أنّ رؤية الهلال لم تتمّ فسيكون الشّهر ثلاثين يوما، فصار اليوم الثالث عشر يوم الثاني عشر، فهل يجوز لمن غلب على ظنّه أنّه إذا رمى قبل الزّوال أن يدرك رحلته أن يرمي قبل الزوال؟
الشيخ : نعم.
السائل : فهل يمكنهم الرّمي في ذلك الوقت؟
الشيخ : هو الآن ليس فرق ساعات هذا فرق يوم كامل.
السائل : لا، بعضهم الفارق ساعات، فأنا مثلا حجزت ليوم الثالث عشر لأنّني نويت التّأخّر، لكن مع التّغيير سيكون موعد الرّحلة يوم الثاني عشر.
الشيخ : ولم لا تؤجّلون الرّحلة؟
السائل : لا يوجد حجز، وكثير من الحجاج هكذا، يعني من حجز على هذه الطائرة، إذا لم يرموا الجمار قبل الزّوال لا يدركون موعد الطائرة.
الشيخ : أنا أرى في هذه الحال أنّهم يذهبون إلى مكّة ويطوفون طواف الوداع، ويسافرون، والقادر منهم يذبح فدية عن ترك الواجب الذي هو الرّمي.
السائل : ما يسقط عنهم يعني؟
الشيخ : لا، لأنّ الواجب لم يحصل.
السائل : ألا يباح للعجائز وكبار السّنّ وكذا بسبب الزّحام، فبعض المشائخ يرخّص لهم .
الشيخ : يرخّص ماذا؟
السائل : يرخص لهم .
الشيخ : يرخّص لهم في إيش؟
السائل : أنّهم يرمون قبل الزّوال.
الشيخ : لا أرى هذا، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يرخّص للضّعفة الذبن رخّص لهم في العيد أن يرموا قبل الزّوال، فإذا كان الرّسول لم يرخّص مع وجود السّبب دلّ على أنّ هذا لا يجوز، لكن نقول إنّهم كالمحصر، حصروا عن فعل الواجب .
السائل : نعم.
الشيخ : وقد قال الله تعالى: (( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي )) هذا أقرب شيء.
السائل : يذبحه في مكّة؟
الشيخ : في مكّة نعم، يوكّل عليه ما فيه مانع.
السائل : يا شيخ الآن كثير من الحجاج الذين حجزوا موعد رجوعهم بالطائرة ليوم الثالث عشر من ذي الحجّة وبعضهم اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة.
الشيخ : نعم.
السائل : وكان هذا الحجز بناء على التّقويم، وكما تعرفون أنّ رؤية الهلال لم تتمّ فسيكون الشّهر ثلاثين يوما، فصار اليوم الثالث عشر يوم الثاني عشر، فهل يجوز لمن غلب على ظنّه أنّه إذا رمى قبل الزّوال أن يدرك رحلته أن يرمي قبل الزوال؟
الشيخ : نعم.
السائل : فهل يمكنهم الرّمي في ذلك الوقت؟
الشيخ : هو الآن ليس فرق ساعات هذا فرق يوم كامل.
السائل : لا، بعضهم الفارق ساعات، فأنا مثلا حجزت ليوم الثالث عشر لأنّني نويت التّأخّر، لكن مع التّغيير سيكون موعد الرّحلة يوم الثاني عشر.
الشيخ : ولم لا تؤجّلون الرّحلة؟
السائل : لا يوجد حجز، وكثير من الحجاج هكذا، يعني من حجز على هذه الطائرة، إذا لم يرموا الجمار قبل الزّوال لا يدركون موعد الطائرة.
الشيخ : أنا أرى في هذه الحال أنّهم يذهبون إلى مكّة ويطوفون طواف الوداع، ويسافرون، والقادر منهم يذبح فدية عن ترك الواجب الذي هو الرّمي.
السائل : ما يسقط عنهم يعني؟
الشيخ : لا، لأنّ الواجب لم يحصل.
السائل : ألا يباح للعجائز وكبار السّنّ وكذا بسبب الزّحام، فبعض المشائخ يرخّص لهم .
الشيخ : يرخّص ماذا؟
السائل : يرخص لهم .
الشيخ : يرخّص لهم في إيش؟
السائل : أنّهم يرمون قبل الزّوال.
الشيخ : لا أرى هذا، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم لم يرخّص للضّعفة الذبن رخّص لهم في العيد أن يرموا قبل الزّوال، فإذا كان الرّسول لم يرخّص مع وجود السّبب دلّ على أنّ هذا لا يجوز، لكن نقول إنّهم كالمحصر، حصروا عن فعل الواجب .
السائل : نعم.
الشيخ : وقد قال الله تعالى: (( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي )) هذا أقرب شيء.
السائل : يذبحه في مكّة؟
الشيخ : في مكّة نعم، يوكّل عليه ما فيه مانع.