رجل حج حج قران ، وفي اليوم الثاني عشر طاف للوداع ورجع إلى بلده وما طاف ولا سعى ما حكمه .؟ حفظ
السائل : رجل حجّ قارنا، وفي اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة طاف طواف الوداع ورجع إلى بلده.
الشيخ : ولم يطف للإفاضة؟
السائل : ما نوى، لا طاف ولا سعى، لكن يقول طفت طواف الوداع.
الشيخ : أوّل ما قدم سعى؟
السائل : أي طاف وسعى أوّل ما قدم.
الشيخ : هذا الرجل الذي يحجّ حجّ قران، وطاف للقدوم أوّل ما قدم إلى مكّة وسعى ثمّ بعد أن وقف بعرفة وبمزدلفة طاف للوداع وانصرف، نقول إنّه بقي عليه طواف الإفاضة وهو ركن لا يتمّ الحجّ إلاّ به، وباقي عليه من الإحرام التّحلّل الثّاني وعلى هذا فلا يقرب زوجته إن كان له زوجة ويجب عليه أن يكمّل حجّه ما دام الشّهرُ باقيًا الآن، يجب عليه أن يسافر إلى مكّة والأفضل أن يأخذ عمرة حين يمرّ بالميقات فيحرم من الميقات ويطوف ويسعى ويقصّر ثمّ يطوف طواف الإفاضة.
السائل : هذا حدث قبل ثلاث سنوات.
الشيخ : نعم، إذن لا بدّ أن يذهب إلى مكّة، ولو كان قبل ثلاث سنوات، الآن يجب عليه الذّهاب إلى مكّة ويفعل ما قلتُ لك، بأن ينبغي له أن يأتي بعمرة لأنّه مرّ بالميقات مريداً إكمال النّسك، فيحرم بعمرة ويطوف ويسعى لها ويقصّر ثمّ يأتي بطواف الإفاضة.
السائل : وجماع الزّوجة؟
الشيخ : والله جماع زوجته، أنا أرى لو عاقبناه بالأشدّ لأنّ الرّجل متهاون يبقى ثلاث سنوات ما يسأل! هذه مشكلة، لكن على القول بأنّ الجاهل لا يلزمه شيء نقول: إذا تاب إلى الله وأصلح عمله فلا يلزمه سوى ما ذكرت.