ما حكم من يحج عن غيره وهو لا يصلي .؟ حفظ
السائل : بسم الله الرّحمن الرّحيم .
فضيلة الشيخ رجل ملتحي ويأخذ حجّا عن النّاس ولكنّه لا يصلّي، فما صحّة الحجّ؟
الشيخ : نعم، الرّجل الذي لا يصلّي أبدًا لا في المسجد ولا في البيت هذا كافر مرتدّ، يجب أن يدعى إلى الصّلاة فإن صلّى وإلاّ قتل كافرا، لأنّه مرتدّ، ولا يصحّ حجّه، حتى لو حجّ لغيره فإنّه لا يصحّ لأنّه كافر وقد قال الله تعالى: (( وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلاّ أنّهم كفروا بالله وبرسوله ))، مع أنّ النّفقات نفعها متعدٍّ ومع ذلك لا تقبل منهم لكفرهم، وعلى من علم أنّ هذا الرّجل كافر عليه أن يغرّمه ما أعطاه مِن الأموال وأن يحجّ بدل هذه الحجّة إذا كانت فرضاً، وإن كان تطوّعاً فليس عليه شيء، يعني إن شاء أقام من يحجّ عنه وإن شاء حجّ بنفسه وإن شاء لم يحجّ، أي نعم.
فضيلة الشيخ رجل ملتحي ويأخذ حجّا عن النّاس ولكنّه لا يصلّي، فما صحّة الحجّ؟
الشيخ : نعم، الرّجل الذي لا يصلّي أبدًا لا في المسجد ولا في البيت هذا كافر مرتدّ، يجب أن يدعى إلى الصّلاة فإن صلّى وإلاّ قتل كافرا، لأنّه مرتدّ، ولا يصحّ حجّه، حتى لو حجّ لغيره فإنّه لا يصحّ لأنّه كافر وقد قال الله تعالى: (( وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلاّ أنّهم كفروا بالله وبرسوله ))، مع أنّ النّفقات نفعها متعدٍّ ومع ذلك لا تقبل منهم لكفرهم، وعلى من علم أنّ هذا الرّجل كافر عليه أن يغرّمه ما أعطاه مِن الأموال وأن يحجّ بدل هذه الحجّة إذا كانت فرضاً، وإن كان تطوّعاً فليس عليه شيء، يعني إن شاء أقام من يحجّ عنه وإن شاء حجّ بنفسه وإن شاء لم يحجّ، أي نعم.