هل هناك فرق بين الغيبة والنميمة وهل هناك أحوال تجوز فيها الغيبة .؟ حفظ
السائل : هل هناك فرق بين الغيبة والنّميمة؟ وهل هناك أحوال للإنسان يرخّص له أن يغتاب ؟
الشيخ : فرق إيش؟
السائل : الفرق بين الغيبة
الشيخ : لا، هل هناك؟
السائل : أحوال .
الشيخ : أقوال؟
السائل : أحوال.
الشيخ : إيه.
السائل : الإنسان ينبغي له أن يغتاب له النّاس؟
الشيخ : إيش؟
السائل : هل هناك حالات يجوز للإنسان أن يغتاب فيها النّاس؟
الشيخ : نعم، الفرق بين الغيبة والنّميمة، أنّ الغيبة: " ذكرك أخاك بما يكره في غيبته " ، بأن تسبّه في دينه، أو في خلقه، أو في خلقته، أو في عمله، أو في أيّ شيء، فإذا ذكرته بما يكره في غَيبته فهذه هي الغيبة.قالوا : ( يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته ) يعني: بهتّه مع غيبته، وأمّا النّميمة فهي نقل كلام النّاس بعضهم في بعض بقصد الإفساد، مثل أن يأتي إلى شخص ويقول: فلان يقول فيك كذا وكذا، سواء كان صادقا أو كاذبا هذه هي النّميمة، مأخوذة من نمّ الحديث إذا عزاه إلى غيره، والنّميمة أعظم من الغيبة، فإنّه ثبت عن النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ( أنّه مرّ بقبرين فقال: إنّهما يعذّبان وما يعذّبان في كبير، أمّا أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأمّا الآخر فكان يمشي بالنّميمة )، فهذا هو الفرق بينهما.
وأمّا هل تجوز الغيبة أو النّميمة؟
فهذا ينظر إن كان ذلك للمصلحة فلا بأس أن تذكره بما يكره إذا كان لمصلحة، مثل أن يأتي إليك رجل يستشيرك في شخص يريد أن يعامله أو يزوّجه وأنت تعلم أنّ فيه شيئاً مذموماً فلك أن تذكر ذلك الشّيء، فإنّ فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أتت النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم تستشيره حيث تقدّم لها ثلاثة رجال: أبو جهم ومعاوية بن أبي سفيان وأسامة بن زيد، فجاءت تستشير النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم في ذلك من تتزوّج منهم؟ فقال: ( أمّا أبو جهم فضرّاب للنّساء، وأمّا معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة ) فهنا ترى أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ذكر معاوية وأبا جهم بما يكرهون لكن لإرادة النّصح فهذا لا بأس به.
كذلك النّميمة، لو نممت إلى إنسان ما يقوله فيه شخص آخر ترى أنّ هذا الشّخص صديق له واثق منه ولكنّ هذا الصّديق الذي وثق منه ينقل كلامه إلى النّاس فتأتي إليه وتحذّره وتقول: إنّ فلانا ينقل كلامك إلى النّاس ويقول فيك كذا وكذا فهذا أيضا لا بأس به بل قد يكون واجبا، والمسألة تعود إلى: هل في ذلك مصلحة تربو على مفسدة الغيبة فتقدّم المصلحة، هل في ذلك مصلحة تربو عن مفسدة النّميمة فتقدّم المصلحة، لأنّ الشّرع كلّه حكمة يوازن بين المصالح والمفاسد، فأيّهما غلب صار الحكم له، إن غلبت المفسدة صار الحكم لها، وإن غلبت المصلحة صار الحكم لها وإن تساوى الأمران فقد قال العلماء رحمهم الله: " درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح ".
الشيخ : فرق إيش؟
السائل : الفرق بين الغيبة
الشيخ : لا، هل هناك؟
السائل : أحوال .
الشيخ : أقوال؟
السائل : أحوال.
الشيخ : إيه.
السائل : الإنسان ينبغي له أن يغتاب له النّاس؟
الشيخ : إيش؟
السائل : هل هناك حالات يجوز للإنسان أن يغتاب فيها النّاس؟
الشيخ : نعم، الفرق بين الغيبة والنّميمة، أنّ الغيبة: " ذكرك أخاك بما يكره في غيبته " ، بأن تسبّه في دينه، أو في خلقه، أو في خلقته، أو في عمله، أو في أيّ شيء، فإذا ذكرته بما يكره في غَيبته فهذه هي الغيبة.قالوا : ( يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته ) يعني: بهتّه مع غيبته، وأمّا النّميمة فهي نقل كلام النّاس بعضهم في بعض بقصد الإفساد، مثل أن يأتي إلى شخص ويقول: فلان يقول فيك كذا وكذا، سواء كان صادقا أو كاذبا هذه هي النّميمة، مأخوذة من نمّ الحديث إذا عزاه إلى غيره، والنّميمة أعظم من الغيبة، فإنّه ثبت عن النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ( أنّه مرّ بقبرين فقال: إنّهما يعذّبان وما يعذّبان في كبير، أمّا أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأمّا الآخر فكان يمشي بالنّميمة )، فهذا هو الفرق بينهما.
وأمّا هل تجوز الغيبة أو النّميمة؟
فهذا ينظر إن كان ذلك للمصلحة فلا بأس أن تذكره بما يكره إذا كان لمصلحة، مثل أن يأتي إليك رجل يستشيرك في شخص يريد أن يعامله أو يزوّجه وأنت تعلم أنّ فيه شيئاً مذموماً فلك أن تذكر ذلك الشّيء، فإنّ فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أتت النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم تستشيره حيث تقدّم لها ثلاثة رجال: أبو جهم ومعاوية بن أبي سفيان وأسامة بن زيد، فجاءت تستشير النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم في ذلك من تتزوّج منهم؟ فقال: ( أمّا أبو جهم فضرّاب للنّساء، وأمّا معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة ) فهنا ترى أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ذكر معاوية وأبا جهم بما يكرهون لكن لإرادة النّصح فهذا لا بأس به.
كذلك النّميمة، لو نممت إلى إنسان ما يقوله فيه شخص آخر ترى أنّ هذا الشّخص صديق له واثق منه ولكنّ هذا الصّديق الذي وثق منه ينقل كلامه إلى النّاس فتأتي إليه وتحذّره وتقول: إنّ فلانا ينقل كلامك إلى النّاس ويقول فيك كذا وكذا فهذا أيضا لا بأس به بل قد يكون واجبا، والمسألة تعود إلى: هل في ذلك مصلحة تربو على مفسدة الغيبة فتقدّم المصلحة، هل في ذلك مصلحة تربو عن مفسدة النّميمة فتقدّم المصلحة، لأنّ الشّرع كلّه حكمة يوازن بين المصالح والمفاسد، فأيّهما غلب صار الحكم له، إن غلبت المفسدة صار الحكم لها، وإن غلبت المصلحة صار الحكم لها وإن تساوى الأمران فقد قال العلماء رحمهم الله: " درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح ".