ما قولكم فيمن يقول إن من جامع امرأته في رمضان أو وهو محرم وهو جاهل أن عليه كفارة وإنما المرفوع الإثم.؟ حفظ
السائل : شيخ بعض أهل العلم الذين يرون أنّ وطء الحاجّ يفسد عليه الحجّ وأن عليه غسل الجنابة، وإنّما المرفوع هو المأثم والمغرم.
الشيخ : إيش؟
السائل : استدلّ بعض أهل العلم .
الشيخ : أقول: يجب عليه غسل الجنابة وإنّما الممنوع؟
السائل : أنّه لا يأثم.
الشيخ : نعم.
السائل : كيف نردّ على ذلك؟
الشيخ : نردّ على هؤلاء الذين يقولون إنّ الإنسان إذا جامع وهو صائم في رمضان، أو جامع وهو محرم فعليه الكفّارة ويسقط عنه الإثم نردّ عليهم بأمرين: أثريّ وأمر نظريّ، أمّا الأثري فنقول: إنّ الله تعالى قال في كتابه: ( (( ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) فقال الله تعالى: قد فعلت )، وقال تعالى: (( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم )) وهذا لم يتعمّد، وحصل تطبيق عملي لهذه القاعدة وهي عدم المؤاخذة بالجهل والنّسيان، فقد أفطر الصّحابة في عهد النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم في يوم غيمٍ ثمّ طلعت الشّمس ولم يأمرهم بالقضاء، لأنّهم كانوا جاهلين ظنّوا أنّ الشّمس قد غربت، وعَديّ بن حاتم رضي الله عنه أراد أن يصوم فجعل تحت وسادته عِقالين وهما الحبلان اللّذان تشدّ بهما يد البعير، أحدهما أسود والثاني أبيض فجعل ينظر إليهما فلمّا تبيّن له الخيط الأبيض من الخيط الأسود أمسك، ولم يأمره النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم بالإعادة، ومعاوية بن الحكم تكلّم في الصّلاة ولم يأمره النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بالإعادة، فالمهمّ نقول: هذه الأدلّة تدلّ على أنّ الإنسان إذا فعل شيئا محرّما جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه.
أمّا الدّليل النّظري الذي نردّ به عليهم فنقول: إذا سقط الإثم لزم سقوط الكفّارة، لأنّ الكفّارة إنّما تكون من أجل اتّقاء عقوبة هذا الإثم فإذا لم يكن هناك إثم فلا عقوبة.
وعموم العفو في قوله تعالى: (( ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) يشمل العفو عن الذّنب والعفو عن الكفّارة، نعم.