ما حكم من لا يأكل إلا ما ذبحه مسلم وهذا الذي يتولى الذبح يأخذ منه مبلغاً مقابل ذبحه .؟ حفظ
السائل : فضيلة الشّيخ في بلادنا هناك عادات من الكفّار لا يأكلون إلاّ ما ذبحه المسلم .
الشيخ : إلاّ إيش؟
السائل : لا يأكلون الذّبيحة إلاّ إذا ذبحها رجل مسلم، وهذا الرّجل المسلم يأخذ منهم مبلغا معيّنا فهل هذا يجوز؟
الشيخ : يعني أجرة على الذّيح؟
السائل : نعم.
الشيخ : أوّلا: كونه لا يأكلون إلاّ ما ذبحه المسلم فيه غلط، لأنّ الله أباح لنا ذبائح اليهود والنّصارى فقال تعالى: (( وطعام الذين أوتوا الكتاب حلّ لكم وطعامكم حلّ لهم ))، قال ابن عبّاس رضي الله عنه وعن أبيه: " طعامهم ذبائحهم "، فالذين تحلّ ذبائحهم ثلاثة أصناف:
المسلم، واليهوديّ، والنّصرانيّ.
فإذا ذبح المسلم الذّبيحة وطلب الأجرة عليها سواء قبل الذّبح أو بعده فلا بأس، لأنّ هذا عمل مباح وأخذ الأجرة على العمل المباح مباح، نعم.
الشيخ : إلاّ إيش؟
السائل : لا يأكلون الذّبيحة إلاّ إذا ذبحها رجل مسلم، وهذا الرّجل المسلم يأخذ منهم مبلغا معيّنا فهل هذا يجوز؟
الشيخ : يعني أجرة على الذّيح؟
السائل : نعم.
الشيخ : أوّلا: كونه لا يأكلون إلاّ ما ذبحه المسلم فيه غلط، لأنّ الله أباح لنا ذبائح اليهود والنّصارى فقال تعالى: (( وطعام الذين أوتوا الكتاب حلّ لكم وطعامكم حلّ لهم ))، قال ابن عبّاس رضي الله عنه وعن أبيه: " طعامهم ذبائحهم "، فالذين تحلّ ذبائحهم ثلاثة أصناف:
المسلم، واليهوديّ، والنّصرانيّ.
فإذا ذبح المسلم الذّبيحة وطلب الأجرة عليها سواء قبل الذّبح أو بعده فلا بأس، لأنّ هذا عمل مباح وأخذ الأجرة على العمل المباح مباح، نعم.