رجل ضمن لآخر ديناً على ثالث فأعسر المدين ولم يستطع الوفاء هل يجوز للضامن أن يسدد المضمون عليه من زكاته .؟ حفظ
السائل : عفا الله عنك: رجل ضمن لآخر ديناً على ثالث فأعسر المدين، فهل يجوز للضّامن أن يسدّد دين المضمون مِن زكاته؟
الشيخ : نعم .
بسم الله الرّحمن الرّحيم .
المسألة صورتها واضحة:
رجل ضمن دينًا على إنسان، يعني قال: أنا أضمنه، ثمّ إنّ المدين أعسر ولم يستطع الوفاء، فهل يجوز للضّامن أن يدفع الدّين على المضمون من زكاته؟
والجواب: نعم يجوز هذا، لدخوله في عموم قوله تعالى: (( والغارمين ))، ويقول الضّامن: أنا لم أقض الدّين عن نفسي وإنّما قضيته عن المدين، وأبرأت ذمّته، وأعلم أنّني إذا قضيته من مالي لبقي الدّين في ذمّة الغريم، وحينئذ يكون قضائي إيّاه مِن زكاتي إبراءً لذمّة الغريم فيدخل في عموم الآية.